(204)
بَاب يجمع فصولا وجملا من أَلْفَاظ الصَّحَابَة وَذكر الِاخْتِلَاف فِيهَا1123 اتّفق من تقدم من عُلَمَاء الْأُصُول على أَن الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ: أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهَذَا يحمل على الْأَمر، وَلَا يشْتَرط أَن ينْقل لفظ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَإِذا لم يَنْقُلهُ يتَوَقَّف، وَلَكِن إِذا رددنا الْأَمر بَين الْإِيجَاب والاستحباب فَيتَوَقَّف فيهمَا.