1169 وَمِنْهَا: ان يكون متن أحد الْحَدِيثين مُسْتَقِيم اللَّفْظ وَالْمعْنَى، وَلَفظ الحَدِيث الثَّانِي مُضْطَرب فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى فينقل على أوجه متباينة، فَالَّذِي لم يتَحَقَّق ذَلِك فِيهِ أولى، لِأَن استقامة الْمَتْن تنبىء عَن ضبط الرَّاوِي.
1170 فَإِن قَالُوا: فيلزمكم أَن لَا تقبلُوا الزِّيَادَة الَّتِي ينْفَرد بهَا الثِّقَة.
قُلْنَا: لَيست الزِّيَادَة من اضْطِرَاب الْمَتْن فِي شَيْء، وَلكنهَا تنزل منزلَة خبر آخر، على مَا قدمْنَاهُ.
1171 وَمِنْهَا: ان يكون سَنَد أحد الْحَدِيثين سديدا لَا لبس فِيهِ، وَفِي إِسْنَاد الاخر لبس فِي تَفْصِيل الْأَسَامِي.