تتعارض الرِّوَايَتَانِ عَن أحدهم وتسقطان.
وَمِنْهُم من يَقُول لَا بل يرجح الحَدِيث الَّذِي لم تخْتَلف الرِّوَايَة فِيهِ، لكَونه أقرب إِلَى الضَّبْط وابعد عَن التَّرَدُّد.
1176 وَمنا: أَن يكون أحد الْحَدِيثين مُوَافقا لظَاهِر الْكتاب فَهُوَ أولى من الَّذِي لَا يُوَافق الظَّاهِر.
1177 وَمِنْهَا: ان يُوَافق أَحدهمَا مَعَاني آخر.
1178 وَمِنْهَا: أَن ينْقل أَحدهمَا عَنهُ صَرِيحًا وَيكون فِي الثَّانِي تردد