Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقوله تعالى: {أَنَّى شِئْتُمْ}؛ أي: كيف شئتم، كما في قوله تعالى: {أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ} الأنعام: ١٠١، والمرادُ مِن التخيير في الكيفية؛ أي: قيامًا وقعودًا، ومقابلةً ومدابرة، وعلى الجنب، ومجبِّيةً؛ أي: على هيئةِ الرَّاكعة (١)، وعزلًا للماء، وغيرَ عزلٍ برضاها، وفي الأمةِ المملوكةِ لا يُشترَطُ رضاها، وفي الأمةِ المنكوحة يُشترَطُ رِضى مولاها عند أبي حنيفةَ رحمه اللَّه (٢).
وقال جابرُ بنُ عبد اللَّه رضي اللَّه عنه: كانت اليهودُ تقول: إذا أتى الرجل امرأته (٣) من خلفها في قبلها، كان ولده أحول، فأنزل اللَّه تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (٤).
ورَوَت حفصةُ رضي اللَّه تعالى عنها أنَّ امرأةً قالت للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ زوجَها يأتيها وهي مدبرةٌ، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: "لا بأسَ إذا (٥) كان في صمامٍ واحد" (٦).
وعن أمِّ سلمةَ رضي اللَّه تعالى عنها قالت: كانت اليهودُ يقولون للأنصار: إنَّه من جبَّى أهلَه ولدَ له أحول، فكان (٧) نساءُ الأنصار لا يُتابِعنَ بُعولتهُنَّ على ذلك، فلمَّا
(١) في (ف): "الركوع".
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
(٣) في (ف): "المرأة".
(٤) رواه البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥).
(٥) في (ف): "إن".
(٦) أخرجه أبو حنيفة في "مسنده" (ص: ١٧٨)، ومن طريقه أبو يوسف في "الآثار" (٦١٤)، قال الدارقطني: فوهم (يعني أبا حنيفة رحمه اللَّه) في إسنادِه في موضعين، فقال: عن يوسف بن ماهك، مكان ابن سابط، وقال عن حفصة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يقل: حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وأسقط أم سلمة. اهـ. ورواية حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة سيذكرها هو الحديث التالي عند المصنف.
(٧) في (ر): "فكانت".