Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ} نُصِبَ لأنَّهُ عطف على قوله: {يَعْفُونَ}، وقد دخل فيه ناصبٌ، لكن لم يظهر فيه النَّصبُ للتَّسكينِ اللَّازمِ، ومعناه: أو يَتفضَّلَ؛ فإنَّ العفوَ هو الفضلُ على ما مرَّ.
وقوله تعالى: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}؛ أي: الزَّوجُ يَتفضَّلُ فيُعطِي الكلَّ صلةً لها وإحسانًا إليها؛ أي: الواجبُ شرعًا هو النِّصفُ، إلَّا أنْ تُسقِطَ هي الكلَّ، أو يعطي هو الكلَّ. وإنَّما كان الزَّوجُ هو الذي بيدِه عقدةُ النِّكاح؛ لأنَّ الطَّلاقَ بيدِه، فكان إبقاءُ العقدة بيده، فسُمِّيَ به. وكذا فسَّره سعيدُ بن جبير وشُريح ومجاهدٌ (١) وجماعةٌ رضي اللَّه عنهم، وأصلُه عن علي رضي اللَّه عنه وروي عنه أنَّه سألَ شُريحًا عن الذي بيده عقدةُ النِّكاح، فقال: هو الوليُّ، فقال عليٌّ: لا، ولكنَّه (٢) الزوج (٣). وهو قولُ أبي حنيفة رحمَهُ اللَّه (٤)، وأحدُ قولَي الشَّافعيِّ رحمَهُ اللَّه (٥).
وقال مالكٌ والشافعيُّ في قولٍ (٦): هو الوليُّ للصَّغيرةِ والبِكر، وله حطُّ هذا النِّصف (٧).
وهذا لا يصحُّ؛ لأنَّه لا يَملِكُ التَّبرُّعَ بحقِّ الصَّغيرةِ، ولا بحقِّ الكبيرةِ بغير رضاها.
(١) روى أقوالهم الطبري في "تفسيره" (٤/ ٣٢٥ - ٣٢٩).
(٢) في (أ): "ولكن هو".
(٣) رواه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٣٢٤).
(٤) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٦٣).
(٥) انظر: "الأم" للشافعي (٦/ ١٩١ - ١٩٢).
(٦) هو القول القديم عنه. انظر "روضة الطالبين" (٧/ ٣١٤).
(٧) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ١٠٤).