Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ}؛ أي: لا إثمَ عليكم يا أولياءَ الزَّوجِ فيما فعلنَ في أنفسِهنَّ (١) مِن التَّزيُّنِ لطلبِ الزَّوجِ على وفق الشرع.
وقوله تعالى: {وَاللَّهُ عَزِيزٌ}؛ أي: منتقمٌ ممَّن عصاهُ، {حَكِيمٌ}؛ أي: مصيبٌ فيما حكمَ.
وكان هذا حُكمًا مَشروعًا في الابتداء، ثمَّ نُسِخَ، وكانت العربُ إذا مات رجلٌ وله امرأةٌ، منعَ أهلُهُ المرأةَ عن التزوُّجِ أبدًا، وكانوا يرثون مالَ الميِّتِ وامرأته (٢)، فلا يعطونَها إرثًا، وكانوا يأخذونَها إرثًا، وفيه نزل قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} النساء: ١٩، وكانوا ألِفوا ذلك، واللَّهُ تعالى نقلهم (٣) عن ذلك بالتَّدريج، فأمرَ أوَّلًا بأنْ يُوصوا للمرأةِ بالنَّفقةِ والسُّكنى مكانَ الميراث، وجعلَ العِدَّةَ المانعةَ عن التَّزوُّجِ سنةً واحدةً بهذه الآيةِ، ثمَّ نَسخَ الوصيَّةَ بالميراث، وهو الرُّبع أو الثُّمن، ثمَّ نسخَ الاعتدادَ بالسَّنةِ بالأربعةِ الأشهُرِ والعَشر، على مابيَّنَّا، فهذه الآيةُ متأخِّرةٌ في نظمِ السُّورة، وهي منسوخةٌ، وتلك الآيةُ متقدِّمةٌ، وهي ناسخة.
وقال مقاتلُ بنُ حيَّان: نزلت الآيةُ في حكيمِ بن الأشرف الطائيِّ (٤)، قدِمَ المدينةَ، فماتَ بها، وتركَ أبوين وأولادًا وزوجةً، فجعلَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الميراثَ للأبوين
(١) قوله: "في أنفسهن" ليس في (أ).
(٢) بعدها في (ر): "موجودة".
(٣) في (ر): "منعهم".
(٤) كذا، ولعل الصواب: "الطائفي"، فقد جاء في "أسباب النزول" (ص: ٧٦) - والخبر فيه مخرج عن مقاتل بن حيان-: أن رجلًا من أهل الطائف، ولم يذكر اسمه، ووقع اسمه في "تفسير مقاتل بن سليمان" (١/ ٢٠٢): حكيم بن الأشرف، وذكر أنه قدم من الطائف، ولم ينسبه.