Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
{لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} (١)؛ أي: جبرًا (٢) لهنَّ، فما كان من امرأة أبٍ وابنٍ فلا (٣) يحلُّ له نكاحُها، وما كان سوى ذلك فله أن ينكحها بطِيبِ (٤) نفسِها بعد انقضاء العِدَّة بالمهرِ والشُّهود (٥).
قوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}: هو (٦) عند بعضهم على هذا التَّأويل معناه: ولا تضيِّقوا عليهنَّ بمنع التَّزويج والحبسِ عندكم لتأخذوا منهنَّ بعضَ ما آتاهنَّ الأزواج من الصَّداق. ولكنَّ هذا الوصل لا يصحُّ؛ لأنَّه لا يتَّصل باعتبارِ ما بعده. وهو قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}.
وقيل: كان حدُّ زناها يومئذ (٧) استردادَ ما أَخذت من المهر.
والصَّحيح أنَّه حكمٌ مبتدأ، و (هنَّ) راجعة إلى {النِّسَاءَ}، وتقديرُه: ولا تعضلوا النِّساء؛ أي: منكوحاتكم إذا تزوَّجْتُموهنَّ ثم كرهتُموهنَّ، فلا تضيِّقوا عليهنَّ بسوء الخلق ومنعِ الحقِّ ليفتديْنَ بالمهر.
قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}: قال السُّديُّ وأبو قِلَابة: هي الزِّنى؛
(١) ذكره بتمامه الثعلبي في "تفسيره" (٣/ ٢٧٥) عن مقاتل بن حيان والمفسرين. ورواه مختصرًا النسائي في "الكبرى" (١١٠٢٩)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩٠٢)، من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي اللَّه عنه. ورواه مختصرًا أيضًا الطبري في "تفسيره" (٦/ ٥٢٣)، وابن المنذر في "تفسيره" (١٤٩٥)، عن عكرمة.
(٢) في (ف) و (أ): "جزاء".
(٣) في (ف): "لا".
(٤) في (أ): "بطيبة".
(٥) في (ر): "بالطهر والشهور".
(٦) "هو" من (أ).
(٧) "يومئذ" ليس في (أ).