Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قُلْتُ رِوَايَتُهَا عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ إِلَّا الْحِمَارَ وَالْكَافِرَ وَالْكَلْبَ وَالْمَرْأَةَ لَقَدْ قُرِنَّا بِدَوَابٍّ سُوءٍ قَالَ الْعِرَاقِيُّ ورجاله ثقات
واستدل بن شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَرْوِيُّ فِي الْبَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ حديث عائشة الذي احتج به بن شِهَابٍ أَنَّ حَدِيثَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ إِلَى آخِرِهِ يَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَتْ مَارَّةٌ أَوْ قَائِمَةٌ أَوْ قَاعِدَةٌ أَوْ مُضْطَجِعَةٌ فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَهِيَ مُضْطَجِعَةٌ أَمَامَهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى نَسْخِ الْحُكْمِ فِي الْمُضْطَجِعِ وَفِي الْبَاقِي بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ وَهَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إِثْبَاتِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ فَلَوْ ثَبَتَ أَنَّ حَدِيثَهَا مُتَأَخِّرٌ عَنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ لَمْ يَدُلَّ عَلَى نَسْخِ الِاضْطِجَاعِ فَقَطْ
قَالَ وَقَدْ نَازَعَ بَعْضُهُمْ فِي الِاسْتِدْلَالِ مَعَ ذَلِكَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخْرَى ثُمَّ ذَكَرَ الْأَوْجُهَ
وَمِنْهَا أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ وَاقِعَةٌ حَالَ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا الِاحْتِمَالُ بِخِلَافِ حَدِيثِ أَبَى ذَرٍّ فَإِنَّهُ مَسُوقٌ مَسَاقَ التَّشْرِيعِ الْعَامِّ ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ يُعَارِضُ حَدِيثَ أَبِي ذَرٍّ وَمَا وَافَقَهُ أحاديث صحيحة غير صريحة وصريح غَيْرُ صَحِيحَةٍ فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ الصَّرِيحِ بِالْمُحْتَمِلِ يَعْنِي حَدِيثَ عَائِشَةَ وَمَا وَافَقَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَارِّ وَبَيْنَ النَّائِمِ فِي الْقِبْلَةِ أَنَّ الْمُرُورَ حَرَامٌ بِخِلَافِ الِاسْتِقْرَارِ نَائِمًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ فَهَكَذَا الْمَرْأَةُ يَقْطَعُ مُرُورُهَا دُونَ لُبْثِهَا
(٧١٥ بَابُ مَنْ قَالَ الْحِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ)
(عَلَى حِمَارٍ) هُوَ اسْمُ جِنْسٍ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى كَقَوْلِكَ بَعِيرٌ وَقَدْ شَذَّ حِمَارَةٌ فِي الْأُنْثَى حَكَاهُ فِي الصِّحَاحِ (عَلَى أَتَانٍ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ هِيَ الْأُنْثَى مِنَ الْحَمِيرِ (قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ) أَيْ قَارَبْتُ وَالْمُرَادُ بِالِاحْتِلَامِ الْبُلُوغُ الشَّرْعِيُّ (بِمِنًى) بِالصَّرْفِ وَعَدَمِهِ وَالْأَجْوَدُ الصَّرْفُ وَكِتَابَتُهُ بِالْأَلِفِ وَسُمِّيَتْ بِهِ لِمَا يُمَنَّى أَنْ يُرَاقَ بِهَا مِنَ الدِّمَاءِ (بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ) هُوَ مَجَازٌ عَنِ