وعند الشافعي محله موضع الإحصار. وهو على مذهب الكسائي أن المحل بالكسر هو الإحلال من الإحرام. والمحل بالفتح موضع الحلول. والمتمتع بالعمرة إلى الحج: هو المحرم بالعمرة في شهر الحج إذا أحرم بالحج بعد الفراغ من العمر من غير أن يلم بأهله في قول العبادلة بمذهب الفقهاء.