(وسبعة إذا رجعتم)
وهو عندنا إذا رجع المتمتع من الحج حتى لو صامها بعد الفراغ من الحج قبل الرجوع إلى الأهل أجزأه.
(تلك عشرة كاملة)
في الأجر.
وقيل: في قيامها مقام الهدي.
وقيل: إنه على الإفادة لجملة العددين إذ كانت العرب لا تعرف الحساب. وقال الفرزدق:
185 - ثلاث واثنتان فهمن خمس
... وواحدة تميل إلى شمامي