وصبابةٍ، فقَدْ أعطَاهُ عَنْ يدٍ. قالَ الشاعُر:
467 - لَم أَعْطُهَا عَنْ يَدِي إِذْ بِتُّ اَرْشُفُهَا
... إلا تطَاوَلَ غُصْنِ الجيدِ للجِيدِ
468 - كمَا تطَاعَمَ فِي خَضراءَ نَاعَمةٍ
... مُطَوَّقَانِ أَصَاخَا بَعْدَ تَغْرِيدِ
وقيلِ: إنَّ المرادَ يدُ المَؤدِّي، فإن الذِّمِيَّ يلبَّبُ، ويقامُ بينَ يدَيْ مَنْ يأخذُ
الجزيةَ حتى يؤدِّيها عَنْ يدِهِ. وهذَا تأويلُ الصغارِ.
وعَن هذَا سقطَتْ بالموتِ والإسلامِ عندَنا؛ لأَنَّ الاستيفاءَ عَنْ يدهِ