Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أبي الزبير، عَن جَابر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة ".
(١٨٤٥) وَبِهَذَا الْإِسْنَاد: " لَيْسَ للحامل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا نَفَقَة ".
ثمَّ أتبعهَا أَن قَالَ: إِنَّمَا يُؤْخَذ من حَدِيث أبي الزبير عَن جَابر، مَا ذكر فِيهِ السماع، أَو كَانَ عَن اللَّيْث، عَنهُ، عَن جَابر.
ثمَّ ضعف حَرْب بن أبي الْعَالِيَة.
(١٨٤٦) وَذكر - من رِوَايَة أبي الزبير عَن جَابر، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " نهى عَن ثمن السنور، وَالْكَلب، إِلَّا كلب صيد "، من طَرِيق النَّسَائِيّ.
ثمَّ قَالَ: أَبُو الزبير يُدَلس فِي حَدِيث جَابر، فَإِذا ذكر سَمَاعه مِنْهُ، أَو كَانَ من رِوَايَة اللَّيْث عَن أبي الزبير، فَهُوَ صَحِيح، وَهَذَا من رِوَايَة جمَاعَة عَنهُ، لَيْسَ فيهم اللَّيْث.