(١٠٦١) وَلما ذكر أَبُو مُحَمَّد فِي بَاب الْحيض حَدِيث حرَام هَذَا، عَن عَمه: " فِيمَا يحل للرجل من امْرَأَته / وَهِي حَائِض ".
قَالَ بعده " حرَام ضَعِيف.
وَلَا أَدْرِي من أَيْن جَاءَهُ تَضْعِيفه، وَإِنَّمَا هُوَ مَجْهُول الْحَال، فَاعْلَم ذَلِك.
(١٠٦٢) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن سعيد بن زيد، قَالَ: سَمِعت