١١٠٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ الْمُؤْلِي (١) حَتَّى يُطَلِّقَ, وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)
(١) - كذا في «الأصلين»، وفي «البخاري»: «يوقف حتى يطلق».
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٥٢٩١)