Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
١١١٧ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا تَحِدَّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا, إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ, وَلَا تَكْتَحِلْ, وَلَا تَمَسَّ طِيبًا, إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (١)
وَلِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ مِنْ الزِّيَادَةِ: «وَلَا تَخْتَضِبْ». (٢)
وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَلَا تَمْتَشِطْ». (٣)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٣١٣)، ومسلم (٢١٢٧/ رقم٦٦)
(٢) - ووقع في «أ»: «ولا تخطب»، وجاء على هامش هذه النسخة: قوله: «ولا تخطب» كذا في الأصل، والظاهر أنه تصحيف، والصحيح: «لا تختضب» كما هو ثابت في النسخة المصححة المقروءة على مشايخ. قلت: وهو الذي في «الأصل» وفي سنن أبي داود أيضا.
(٣) - وهي زيادات صحيحة. والأولى رواها أبو داود (٢٣٠٢)، والثانية للنسائي (٦٠٣)