١١٣١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ, إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٢٣٣)، وهو لمسلم أيضا (١٣٤١) إلا أنه قال: «إلا ومعها ذو محرم».