Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٧٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ, وَلَا تُوهَبُ, وَلَا تُورَثُ, لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ, وَالْبَيْهَقِيُّ, وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ, فَوَهِمَ. (١)
(١) - صحيح موقوفًا. رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٧٧٦ / ٦)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣٤٢ - ٣٤٣) وقال البيهقي: «وغلط فيه بعض الرواة» فرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو وَهْم لا يحل ذِكره».