Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقوله تعالى: {فَلَمَّا دَخَلُوا عليه قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ} في الكلام متروك (١) وذلك: فخرجوا راجعين إلى مصر حتى صاروا إليها، فدَخلوا على يوسف, {فَلَمَّا دَخَلُوا عليه قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ} (٢) أي: الشدة من الجدب والقحط {وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ} أي: قليلة (٣). قال ابن إسحاق: بدراهم قليلة, أو ثمن لا يجوز في ثمن الطعام ألا يتجوز من البائع فيها (٤)، وأصل الإزجاء السوق بالدفع (٥) قال (٦):
لِبَيْكِ عَلَى مِلْحَانَ ضَيْفٌ مُدَفَّعٌ ... وَأَرْمَلَةٌ (٧) تُزْجِى مَعَ اللَّيلِ أزجَلا
يعني: أنها تسوقه بين يديها على ضعف منه عن المشي وعجزاً, قال ابن عباس: مزجاة رثة المتاع خلق الحبل والغرارة (٨). وقال سعيد بن جبير: ناقصة (٩).
(١) ابن جرير، مرجع سابق، ١٦/ ٢٣٤.
(٢) ابن أبي حاتم، مرجع سابق، ٧/ ٢١٩٢، ٢١٩١.
(٣) مجاهد، مرجع سابق، ١/ ٤٠٠. ابن جرير، مرجع سابق، ١٦/ ٢٣٧. ابن أبي حاتم، مرجع سابق، ٧/ ٢١٩٢.فائدة: من الأحكام الشرعية، جواز إخبار الإنسان بما يجد، وما هو فيه من مرض، أو فقر، أو غيرهما على غير وجه التسخط، لقول إخوة يوسف {مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ} وأقرهم يوسف على ذلك وجواز الشكوى إذا كان المراد بها الكشف عن الحال للإصلاح كأن يقول المحتاج: إني جائع أو عار. نصر والهلالي، ١/ ٧٥٩.
(٤) ابن جرير، مرجع سابق، ١٦/ ٢٤٠.ابن أبي حاتم، مرجع سابق، ٧/ ٢١٩٢. الثعلبي، مرجع سابق، ٥/ ٢٥١.
(٥) والمعنى أنها بضاعة تدفع, ولا يقبلها كل أحد. القرطبي، مرجع سابق، ٩/ ٢٥٣, أبو حيان، مرجع سابق، ٥/ ٣٣٩.
(٦) حاتم في ديوانه ص ٢٨٢. وأنشده ابن بري، ابن منظور، مرجع سابق، ١١/ ٢٩٧. (لسان العرب: رمل)، وظاهر أن الشعر لحاتم، لأن" ملحان"، هو ابن عمه" ملحان بن حارثة بن سعد بن الحشرج الطائي"ابن جرير، مرجع سابق، ١٦/ ٢٣٥.
(٧) رَجُلٌ أَرْمَلٌ: لا امرأةَ له، وامرأةٌ أرْمَلَة: لا زَوْجَ لها، والجميعُ الأرامل. كراع النمل، مرجع سابق، ١/ ١٢١.أبوحيان، مرجع سابق، ٦/ ٣١٧.
(٨) سعيد بن منصور، مرجع سابق، ٥/ ٤٠٧. عبدالرزاق، مرجع سابق، ١/ ٣٢٨ بزيادة "والشيئ". ابن جرير، مرجع سابق، ١٦/ ٢٣٥.
(٩) ابن جرير، مرجع سابق، ١٦/ ٢٣٧. ابن أبي حاتم، مرجع سابق، ٧/ ٢١٩٢. الثعلبي، مرجع سابق، ٥/ ٢٥١.