Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
يقال: قصصت ما بينهما، وقيل: القصاص تبعة على أثر الجناية بالمماثلة، والقصاص واجب في الحال بإيجاب الله تعالى، فأمَّا الاقتصاص غير واجب لا يجبر عليه كما في العقوبة والعاقبة، و {الْقَتْلَى} جمع قتيل كالمرضى جمع مريض، والمراد: السوية بين المسلمين جميعا وضيعهم وشريفهم كما في قوله: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}.
وقال-عليه السلام- (١): "المسلمون تتكافأ (٢) دماؤهم" (٣) الخبر (٤) و {الْحُرُّ} الذي لا رقَّ عليه {وَالْعَبْدُ} الرقيق {وَالْأُنْثَى} زوج الذكر.
{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ} فأي قاتل عفي من أخيه المقتول حق في القصاص فعلى من لم يعفُ حصته من الأولياء {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} وعلى القاتل {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} و (المعروف) اسم لكلِّ خير و (الأداء) اسم من التأدية، وهي التسليم، و {ذَلِكَ} إشارة إلى حكم العقوبة، والمراد بـ (الاعتداء) الرجوع إلى القصاص، ويحتمل أن المراد به أي الثلاثة: الرجوع والامتناع من الأداء والاتباع بالمنكر (٥). {عَذَابٌ أَلِيمٌ} الاقتصاص من الراجع إلى القصاص وقيل: عذاب الآخرة.
=وكان لأحد الحيين طول على الآخر فقالوا: نقتل بالعبد منَّا الحر منكم، وبالمرأة الرجل، فنزلت هذه الآية. وقد وصله الطبري في تفسيره عن الشعبي.
أسباب النزول للواحدي ص ٤٩ - العجاب لابن حجرص ٢٣٩ - الطبري (٩٣٣) - القرطبي (٢/ ٢٣٩) - تفسير الخازن (١/ ١٠٦).
(١) (السلام) ليست في "ب".
(٢) في "أ": (يتكافأ).
(٣) رواه أبو داود (٢٧٥١)، وابن ماجه (٢٦٨٣)، وابن أبي شيبة (٢٧٩٦٨)، والمنتقى لابن الجارود (٧٧١، ١٠٧٣)، والبزار (٤٨٦)، والحاكم (٢٦٢٥)، والبيهقي (٨/ ٢٩). وإسناده صحيح.
(٤) في "ب": (الجزاء) وهو خطأ.
(٥) المتعين في هذه الآية: {فَمَنِ اعْتَدَى} أي اعتدى فقتل بغير حق بعد أخذه الدية فله عذاب أليم، وهذا تفسير مجاهد وقتادة والربيع والحسن وغيرهم، رواه عنهم الطبري وابن أبي حاتم، ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: "لا أُعافى رجلًا قتل بعد أخذه الدية" أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/ ٦٧) عن سمرة مرفوعًا.
الطبري (٣/ ١١٥) - ابن أبي حاتم (١/ ٢٩٣).