Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي نا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي نا أبو داود سليمان بن الأشعث نا الحسن بن علي نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سالم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد " (١).
هكذا روى الحسن بن علي الحلواني (٢) هذا الحديث عن عبد الرزاق بطوله سياقة واحدة.
وقوله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد، يقال إنه كلام الزهري وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق فلم يزد على قوله " في ماله ".
(١). رواه أبو داود في كتاب العتق باب فيمن روى أنه لا يستسعي … من سننه ٤/ ٢٥٨ ح ٣٩٤٦. ورواه الترمذي في جامعة ٣/ ٦٢١ ح ١٣٤٧ كتاب الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين .. عن الحسن بن علي … به قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في البيوع ٧/ ٣١٩ عن نوح بن حبيب عن عبد الرزاق … به …
ورواه مسلم ٣/ ١٢٨٧ ح ٥١ من كتاب الأيمان – بفتح الهمزة – عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق … به …
(٢). أبو علي الخلال والحلواني – بضم المهملة – نسبة إلة مدينة حلوان وعي أخر السواد مما يلي الجبال (اللباب ١/ ٣٨٠ معجم البلدان ٢/ ٢٩٠) وكانت تعد من أعمال العراق في الغالب لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص ٨٨.