Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Fatawa Daar Al Ifta Al Mishriyah - Detail Buku
Halaman Ke : 236
Jumlah yang dimuat : 4930
« Sebelumnya Halaman 236 dari 4930 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

نكاح فاسد

المفتي

محمد عبده.

٢٩ ربيع أول ١٣٢١ هجرية

المبادئ

١- من شروط صحة النكاح حضور شاهدين سامعين فاهمين أنه نكاح على المذهب.

فإذا لم يوجد ذلك بتمامه لم يصح العقد. ٢- إذا انفرد كل من الشاهدين عن الثانى فيما شهد به فلا عبرة بقولهما.

٣- إذا زوج الأب ابنته الحاضرة البالغة بشاهد واحد كان العقد صحيحا لأنه عبارته تنتقل إليها فيعتبر شاهدا هو مع الآخر فيتم نصاب الشهادة.

٤- إذا وقع النكاح باطلا جاز للابن الزواج من التى كان يريد أبوه الزواج منها وتحل له

السؤال

رجلان كانا بمجلس ومعهما رجل فطلب أحدهما من الآخر زواج ابنته على صداق عينه فأجابه والد البنت بالقبول وأشهد الثالث على ذلك وهو الذى كان معها وقال ذلك الشاهد إنه كان معهم داخل المكان الذى كانوا جالسين فيه شخص آخر هو تابع طالب الزواج وبسؤاله عما سمعه أجاب بأنه لم يسمع شيئا مما ذكر بل الذى سمعه أن الأول قال للآخر إن زوجتنى بنتك فلانة واستحضرتها لى فى الحال حتى أدخل بها أعطيك كذا وأعطيك بناتى الاثنتين فلانة وفلانة واحدة لك والثانية لابنك.

وأن طالب الزواج ووالد البنت والشاهد الأول كانوا فى آخر درجة من السكر.

ثم إن طالب الزواج مات بعد بذلك بسنتين وقد مضى للآن نحو سبع سنوات ولم يذكر لهذا الأمر شىء وكانت البنت قاصرة وبلغت الآن رشدها.

ويريد ولد طالب الزواج التزوج بها.

فهل لا تحرم عليه تلك البنت

الجواب

من شرط صحة النكاح حضور شاهدين سامعين معا فاهمين أنه نكاح على المذهب.

فإذا لم يوجد ذلك بتمامه لا يصح العقد. وهنا على تحقق وجود الشاهد الأول لم يوجد الشاهد الثانى كذلك فالنكاح إذا باطل على أن الشاهد الثانى صرح بعدم سماع تلك الصيغة التى جرت بين طالب الزواج وأب البنت وذكر ما يفيد الوعد بشروط لا تلزم فكل منهما قد انفرد عن الثانى فيما شهد به فلا عبرة بقولهما.

وعلى هذا فلا تحرم البنت المذكورة على ابن ذلك الطالب.

وقولهم إذا زوج الأب ابنته بحضرة واحد ينعقد النكاح محله ما إذا كانت البنت بالغة حاضرة لأن عبارته تنتقل إليهما ويعتبر شاهدا مع الحاضر فيتم نصاب الشهادة مادامت البنت كذلك لأن البنت كانت قاصرة وقت ذلك.

وقولهم لو أمر الأب رجلا بتزويج صغيرته فزوجها عند رجل صح.

محله إذا وجد المأمور لأن عبارته تنتقل للآمر فيكون المأمور والحاضر شاهدين فيتم نصاب الشهادة ويكون الأب هو المزوج وما هنا ليس كذلك لعدم وجود المأمور أيضا فإن القبول لم يوجد من طالب الزواج بعد إجابة الأب.

والقبول كان لابد منه. فقد فقد ركن العقد وذلك مبطل بالضرورة.

وبالجملة فالنكاح فى هذه الحادثة باطل ولا تحرم تلك البنت على ذلك الابن والله سبحانه وتعالى أعلم.

ے

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 236 dari 4930 Berikutnya » Daftar Isi