Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
محرم ١٣٧٥ هجرية - ٨ سبتمبر ١٩٥٥ م
إثبات المطلق طلاقه لدى مأذون رسمى ثم ادعاؤه أنه وقت وقوعه كان فى حالة عصبية شديدة لا تأثير له فى عدم الوقوع
رجل طلق زوجته ثلاث طلقات رسمية فى أوقات تنتابه فيها نوبات عصبية، فما هو حكم الشريعة فى ذلك
بأنه يقع بالطلقة الأولى الرسمية طلقة أولى رجعية، ويقع بالطلقة الثانية الرسمية طلقة ثانية رجعية، وتبين بالطلقة الثالثة الرسمية بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها دخولا حقيقيا ويطلقها وتنقضى عدتها.
أما ادعاء السائل بعد وقوع الطلاق وإثباته رسميا أن إيقاعه الطلاق كان وهو فى حالة عصبية شديدة فلا يؤثر فى عدم إيقاع الطلاق الذى ثبت أمام الموظف المختص.