@ الْمُسْتَحق جُزْءا شَائِعا فِي الْجَمِيع صَحَّ البيع فِيمَا لَيْسَ مُسْتَحقّا بسقطه من الثّمن الْمُسَمّى وَالله أعلم
127 - مَسْأَلَة رجل اشْترى من رجل ثَمَرَة مشمش أَخْضَر بِشَرْط الْقطع بِثمن مَعْلُوم قَبضه البَائِع من المُشْتَرِي وساقاه على بَقِيَّة الْأَشْجَار المثمرة الْقَائِمَة فِي أَرض الْبُسْتَان الَّذِي اشْترى مشمشه الْأَخْضَر الْمَذْكُور مُسَاقَاة شَرْعِيَّة بشرطها مُدَّة مَعْلُومَة وَشرط البَائِع أَن للبستان مَاء مَعْلُوما من نهر مَعْلُوم فَقل ذَلِك المَاء من أَصله ثمَّ إِن ملاك الْبُسْتَان باعوا المَاء وتصرفوا فِيهِ فَلم يصل المَاء إِلَى الْبُسْتَان الَّذِي بيع ثمره الْمَذْكُور فَتلف على المُشْتَرِي مَا بَقِي من ثَمَرَة الشَّجَرَة وَبَقِي لَهُ من مُدَّة الْمُسَاقَاة شَهْرَان فَهَل وَالْحَالة هَذِه للْمُشْتَرِي قيمَة مَا تلف لَهُ من الثَّمر الَّذِي تلف بِسَبَب انْقِطَاع المَاء عَنْهَا
أجَاب رَضِي الله عَنهُ لَا وَإِنَّمَا يلْزم الْمَالِك للمساقي أجره عمله على الشَّجَرَة الَّذِي تلف ثَمَرهَا بِانْقِطَاع المَاء مَعَ تمكن الْمَالِك من أَن لَا يقطعهُ هَكَذَا قَالُوا وَالله أعلم
128 - مَسْأَلَة رجل اشْترى من رجل حلاوة بِشَرْط أَنَّهَا بسكر وَقَبضهَا وَتصرف فِيهَا وفوتها جَمِيعًا ثمَّ ظهر أَنَّهَا ممزوجة بِعَسَل فَهَل يَنْفَسِخ العقد أم لَا وَهل يحل للْبَائِع أَخذ الثّمن أم لَا وَهل للْمُشْتَرِي أَن يُعْطِيهِ قيمَة مَا أَخذه من البَائِع
أجَاب رَضِي الله عَنهُ إِذا ظهر فِيهِ من الْعَسَل أَكثر من الْقدر الْمُعْتَاد فِي السكرية وَجب للْمُشْتَرِي بعد فَوَاتهَا الرُّجُوع بِقدر التَّفَاوُت من الْأَمريْنِ أَو يسْقط ذَلِك عَنهُ إِن لم يكن أدّى الثّمن وَوَجَب عَلَيْهِ بَاقِي الثّمن وَالله أعلم
129 - مَسْأَلَة رجلَانِ بَينهمَا دَار مشاعة فَهَل يجوز لأَحَدهمَا أَن يَبِيع نصفه من صَاحبه بِنصفِهِ شَائِعا أم لَا