Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
إذا شك في ابتداء المسح أو انتهائه فما الحكم؟
إذا شك: هل ابتدأ المسح مسافراً أو مقيماً، عمل بمسح مقيم احتياطاً للعبادة. وكذا لو شك متى كان ابتداء المدة، قال في "المطالب": وإن توضأ شاك في بقاء مدة المسح، فلا يمسح مقيماً كان أو مسافراً ما دام الشك لعدم تحقق شرطه، فإن مسح مع الشك فبان بقاء المدة، صح وضوءه لتحقق الشرط، ولا يصلي به قبل تبين بقاء المدة، فإن فعل أعاد، وإن لم يتبين بقاؤها لم يصح وضوءه أ. هـ.
وصورة ذلك: أن يشك هل ابتداء مدة المسح في أول النهار أو في آخره، فعليه العمل بأنه في أوله، فلا يمسح لصلاة الضحى أو لصلاة الظهر، بل يخلع ويجدد الطهارة، فإن مسح وهو شاك، أعاد الصلاة.