Loading...

Maktabah Reza Ervani



Majmu Fatawa wa Rasail Syaikh Utsaimin
Detail Kitab 7205 / 10899
« Sebelumnya Halaman 7205 dari 10899 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

مثقالاً، وهو حسب ما قال لنا الصاغة: عشرة جنيهات سعودي وخمسة أثمان.

وقال بعض العلماء: إنه أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه بناء على أنه قد خلط بالذهب الجنيه خلط فيه معدن آخر نحاس أو شيء آخر من أجل أن يصلبه، لأن معدن الذهب لين، وقد أضيف إليه بعض الشيء، ليصلبه على كل حال إن اعتبر الإنسان عشرة جنيهات وخمسة أثمان واحتاط فخير، وإن قال: الأصل عدم بلوغ النصاب حتى يبلغ أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع فلا بأس. والمسألة هينة لكن إذا بلغ هذا المقدار وجب أن يزكى، وكيف يزكَّى؟

إن كانت دنانير فتزكى منها يعني إنسان عنده أربعون ديناراً فيخرج ديناراً واحداً، لأن فيها ربع العشر.

وبالنسبة للفضة: إذا بلغت مائتي درهم، والدراهم نسبتها للمثاقيل كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، فتكون مائتي الدرهم، مئة وأربعين مثقالاً. فإذا كان عند الإنسان مائة وأربعون مثقالاً من الفضة وجب عليه الزكاة، وعليه بالجرامات خمسمائة وخمسة وتسعون، فإذا كان عند الإنسان من الفضة هذا المقدار وجبت عليه الزكاة، وما دون ذلك ليس فيه زكاة، إذ لابد من بلوغ النصاب.

وهو بالنسبة للجنيهات السعودية إما إحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع أو عشرة وخمسة أثمان، وبالنسبة للفضة قالوا: إن ستة وخمسين من ريال الفضة نصاب وما دونها فليس نصاب.

وستة وخمسون بالنسبة للورق الآن تبلغ خمسمائة وستين، لأنه يقال لي: إنه في هذه الا"يام قيمة الريال السعودي من الفضة

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 7205 dari 10899 Berikutnya » Daftar Isi