Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari - Detail Buku
Halaman Ke : 14
Jumlah yang dimuat : 7807
« Sebelumnya Halaman 14 dari 7807 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

معادا انْتهى وَهُوَ يَقْتَضِي أَنه لَا يتَعَمَّد أَن يخرج فِي كِتَابه حَدِيثا معادا بِجَمِيعِ إِسْنَاده وَمَتنه وَإِن كَانَ قد وَقع لَهُ من ذَلِك شَيْء فَعَن غير قصد وَهُوَ قَلِيل جدا سأنبه على موَاضعه من الشَّرْح حَيْثُ أصل إِلَيْهَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَأما اقْتِصَاره على بعض الْمَتْن ثمَّ لَا يذكر الْبَاقِي فِي مَوضِع آخر فَإِنَّهُ لَا يَقع لَهُ ذَلِك فِي الْغَالِب إِلَّا حَيْثُ يكون الْمَحْذُوف مَوْقُوفا على الصَّحَابِيّ وَفِيه شَيْء قد يحكم بِرَفْعِهِ فَيقْتَصر على الْجُمْلَة الَّتِي يحكم لَهَا بِالرَّفْع ويحذف الْبَاقِي لِأَنَّهُ لَا تعلق لَهُ بموضوع كِتَابه كَمَا وَقع لَهُ فِي حَدِيث هزيل بن شُرَحْبِيل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّة كَانُوا يسيبون هَكَذَا أوردهُ وَهُوَ مُخْتَصر من حَدِيث مَوْقُوف أَوله جَاءَ رجل إِلَيّ عبد الله بن مَسْعُود فَقَالَ إِنِّي أَعْتَقَتْ عَبْدًا لِي سَائِبَةً فَمَاتَ وَترك مَالًا وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّة كَانُوا يسيبون فَأَنت ولي نعْمَته فلك مِيرَاثه فَإِن تَأَثَّمت وتحرجت فِي شَيْء فَنحْن نقبله مِنْك ونجعله فِي بَيت المَال فاقتصر البُخَارِيّ على مَا يُعْطي حكم الرّفْع من هَذَا الحَدِيث الْمَوْقُوف وَهُوَ قَوْله إِن أهل الْإِسْلَام لَا يسيبون لِأَنَّهُ يستدعى بِعُمُومِهِ النَّقْل عَن صَاحب الشَّرْع لذَلِك الحكم وَاخْتصرَ الْبَاقِي لِأَنَّهُ لَيْسَ من مَوْضُوع كِتَابه وَهَذَا من أخْفى الْمَوَاضِع الَّتِي وَقعت لَهُ من هَذَا الْجِنْس وَإِذا تقرر ذَلِك اتَّضَح أَنه لَا يُعِيد إِلَّا لفائدة حَتَّى لَو لم تظهر لإعادته فَائِدَة من جِهَة الْإِسْنَاد وَلَا من جِهَة الْمَتْن لَكَانَ ذَلِك لإعادته لأجل مُغَايرَة الحكم الَّتِي تشْتَمل عَلَيْهِ التَّرْجَمَة الثَّانِيَة مُوجبا لِئَلَّا يعد مكررا بِلَا فَائِدَة كَيفَ وَهُوَ لَا يخليه مَعَ ذَلِك من فَائِدَة إسنادية وَهِي إِخْرَاجه للإسناد عَن شيخ غير الشَّيْخ الْمَاضِي أَو غير ذَلِك على مَا سبق تَفْصِيله وَهَذَا بَين لمن استقرأ كِتَابه وأنصف من نَفسه وَالله الْمُوفق لَا إِلَه غَيره

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 14 dari 7807 Berikutnya » Daftar Isi