Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari - Detail Buku
Halaman Ke : 535
Jumlah yang dimuat : 7807
« Sebelumnya Halaman 535 dari 7807 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

مِنْ طَرِيقِهِ فَقَالُوا بِضْعٌ وَسَبْعُونَ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقٍ سِتٌّ وَسَبْعُونَ أَوْ سَبْعٌ وَسَبْعُونَ وَرَجَّحَ الْبَيْهَقِيُّ رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ لِأَنَّ سُلَيْمَانَ لَمْ يَشُكَّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْهُ فَتَرَدَّدَ أَيْضًا لَكِنْ يُرَجَّحُ بِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَمَا عَدَاهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَأَمَّا رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ أَرْبَعٌ وَسِتُّونَ فَمَعْلُولَةٌ وَعَلَى صِحَّتِهَا لَا تُخَالِفُ رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ وَتَرْجِيحُ رِوَايَةِ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ لِكَوْنِهَا زِيَادَةَ ثِقَةٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَلِيمِيُّ ثُمَّ عِيَاضٌ لَا يَسْتَقِيمُ إِذِ الَّذِي زَادَهَا لَمْ يَسْتَمِرَّ عَلَى الْجَزْمِ بِهَا لَا سِيَّمَا مَعَ اتِّحَادِ الْمَخْرَجِ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ شُفُوفَ نَظَرِ البُخَارِيّ وَقد رجح بن الصَّلَاحِ الْأَقَلَّ لِكَوْنِهِ الْمُتَيَقَّنَ قَوْلُهُ شُعْبَةٌ بِالضَّمِّ أَيْ قِطْعَةٌ وَالْمُرَادُ الْخُصْلَةُ أَوِ الْجُزْءُ قَوْلُهُ وَالْحَيَاءُ هُوَ بِالْمَدِّ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ تَغَيُّرٌ وَانْكِسَارٌ يَعْتَرِي الْإِنْسَانَ مِنْ خَوْفِ مَا يُعَابُ بِهِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مُجَرَّدِ تَرْكِ الشَّيْءِ بِسَبَبٍ وَالتَّرْكُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ لَوَازِمِهِ وَفِي الشَّرْعِ خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَى اجْتِنَابِ الْقَبِيحِ وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ فَإِنْ قِيلَ الْحَيَاءُ مِنَ الْغَرَائِزِ فَكَيْفَ جُعِلَ شُعْبَةً مِنَ الْإِيمَانِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَرِيزَةً وَقَدْ يَكُونُ تَخَلُّقًا وَلَكِنَّ اسْتِعْمَالَهُ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ يَحْتَاجُ إِلَى اكْتِسَابٍ وَعِلْمٍ وَنِيَّةٍ فَهُوَ مِنَ الْإِيمَانِ لِهَذَا وَلِكَوْنِهِ بَاعِثًا عَلَى فِعْلِ الطَّاعَةِ وَحَاجِزًا عَنْ فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ وَلَا يُقَالُ رُبَّ حَيَاءٍ يَمْنَعُ عَنْ قَوْلِ الْحَقِّ أَوْ فِعْلِ الْخَيْرِ لِأَنَّ ذَاكَ لَيْسَ شَرْعِيًّا فَإِنْ قِيلَ لِمَ أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ هُنَا أُجِيبَ بِأَنَّهُ كَالدَّاعِي إِلَى بَاقِي الشُّعَبِ إِذِ الْحَيُّ يَخَافُ فَضِيحَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَيَأْتَمِرُ وَيَنْزَجِرُ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَسَيَأْتِي مَزِيدٌ فِي الْكَلَامِ عَنِ الْحَيَاءِ فِي بَابِ الْحَيَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ بَعْدَ أَحَدَ عَشَرَ بَابًا فَائِدَةٌ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ تَكَلَّفَ جَمَاعَةٌ حَصْرَ هَذِهِ الشُّعَبِ بِطَرِيقِ الِاجْتِهَادِ وَفِي الْحُكْمِ بِكَوْنِ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادَ صُعُوبَةً وَلَا يَقْدَحُ عَدَمُ مَعْرِفَةِ حَصْرِ ذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الْإِيمَانِ اه وَلَمْ يَتَّفِقْ مَنْ عَدَّ الشُّعَبَ عَلَى نَمَطٍ وَاحِدٍ وَأَقْرَبُهَا إِلَى الصَّوَابِ طَريقَة بن حِبَّانَ لَكِنْ لَمْ نَقِفْ عَلَى بَيَانِهَا مِنْ كَلَامِهِ وَقَدْ لَخَّصْتُ مِمَّا أَوْرَدُوهُ مَا أَذْكُرُهُ وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الشُّعَبَ تَتَفَرَّعُ عَنْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ وَأَعْمَالِ اللِّسَانِ وَأَعْمَالِ الْبَدَنِ فَأَعْمَالُ الْقَلْبِ فِيهِ الْمُعْتَقَدَاتُ وَالنِّيَّاتُ وَتَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَصْلَةً الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْإِيمَانُ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَتَوْحِيدِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَاعْتِقَادُ حُدُوثِ مَا دُونَهُ وَالْإِيمَانِ بِمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَالْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْقَبْرِ وَالْبَعْثِ وَالنُّشُورِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ وَالصِّرَاطِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَمَحَبَّةِ اللَّهِ وَالْحُبِّ وَالْبُغْضِ فِيهِ وَمَحَبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتِقَادِ تَعْظِيمِهِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَاتِّبَاعُ سُنَّتِهِ وَالْإِخْلَاصُ وَيَدْخُلُ فِيهِ تَرْكُ الرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ وَالتَّوْبَةُ وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ وَالشُّكْرُ وَالْوَفَاءُ وَالصَّبْرُ وَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَالتَّوَكُّلُ وَالرَّحْمَةُ وَالتَّوَاضُعُ وَيَدْخُلُ فِيهِ تَوْقِيرُ الْكَبِيرِ وَرَحْمَةُ الصَّغِيرِ وَتَرْكُ الْكِبْرِ وَالْعُجْبِ وَتَرْكُ الْحَسَدِ وَتَرْكُ الْحِقْدِ وَتَرْكُ الْغَضَبِ وَأَعْمَالُ اللِّسَانِ وَتَشْتَمِلُ عَلَى سَبْعِ خِصَالٍ التَّلَفُّظِ بِالتَّوْحِيدِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَتَعَلُّمِ الْعِلْمِ وَتَعْلِيمِهِ وَالدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الِاسْتِغْفَارُ وَاجْتِنَابُ اللَّغْوِ وَأَعْمَالُ الْبَدَنِ وَتَشْتَمِلُ عَلَى ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ خُصْلَةٍ مِنْهَا مَا يَخْتَصُّ بِالْأَعْيَانِ وَهِيَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةٍ التَّطْهِيرُ حِسًّا وَحُكْمًا وَيَدْخُلُ فِيهِ اجْتِنَابُ النَّجَاسَاتِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالصَّلَاةُ فَرْضًا وَنَفْلًا وَالزَّكَاةُ كَذَلِكَ وَفَكُّ الرِّقَابِ وَالْجُودُ وَيَدْخُلُ فِيهِ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِكْرَامُ الضَّيْفِ وَالصِّيَامُ فَرْضًا وَنَفْلًا وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ كَذَلِكَ وَالطَّوَافُ وَالِاعْتِكَافُ وَالْتِمَاسُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْفِرَارُ بِالدِّينِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ وَالْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ وَالتَّحَرِّي فِي الْإِيمَانِ وَأَدَاءُ الْكَفَّارَاتِ وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاتِّبَاعِ وَهِيَ سِتُّ خِصَالٍ التَّعَفُّفُ بِالنِّكَاحِ وَالْقِيَامُ بِحُقُوقِ الْعِيَالِ وَبِرُّ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 535 dari 7807 Berikutnya » Daftar Isi