Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari - Detail Buku
Halaman Ke : 574
Jumlah yang dimuat : 7807
« Sebelumnya Halaman 574 dari 7807 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَجَدَ مَاهِيَّةَ التَّحْدِيثِ كَذَبَ وَقِيلَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْخِصَالُ وَتَهَاوَنَ بِهَا وَاسْتَخَفَّ بِأَمْرِهَا فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ فَاسِدَ الِاعْتِقَادِ غَالِبًا وَهَذِهِ الْأَجْوِبَةُ كُلُّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ اللَّامَ فِي الْمُنَافِقِ لِلْجِنْسِ وَمِنْهُمْ مَنِ ادَّعَى أَنَّهَا لِلْعَهْدِ فَقَالَ إِنَّهُ وَرَدَ فِي حَقِّ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَوْ فِي حَقِّ الْمُنَافِقِينَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَسَّكَ هَؤُلَاءِ بِأَحَادِيثَ ضَعِيفَةٍ جَاءَتْ فِي ذَلِكَ لَوْ ثَبَتَ شَيْءٌ مِنْهَا لَتَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَأَحْسَنُ الْأَجْوِبَةِ مَا ارْتَضَاهُ الْقُرْطُبِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

٣٤ قَوْلُهُ تَابَعَهُ شُعْبَةُ وَصَلَ الْمُؤَلِّفُ هَذِهِ الْمُتَابَعَةَ فِي كِتَابِ الْمَظَالِمِ وَرِوَايَةُ قَبِيصَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ ضَعَّفَهَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَقَالَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ إِنَّمَا أَوْرَدَهَا الْبُخَارِيُّ عَلَى طَرِيقِ الْمُتَابَعَةِ لَا الْأَصَالَةِ وَتَعَقَّبَهُ الْكِرْمَانِيُّ بِأَنَّهَا مُخَالِفَةٌ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى مِنْ عِدَّةِ جِهَاتٍ فَكَيْفَ تَكُونُ مُتَابَعَةً وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُتَابَعَةِ هُنَا كَوْنُ الْحَدِيثِ مُخَرَّجًا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ طُرُقِ أُخْرَى عَنِ الثَّوْرِيِّ وَعِنْدَ الْمُؤَلِّفِ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنِ الْأَعْمَشِ مِنْهَا رِوَايَةُ شُعْبَةَ الْمُشَارُ إِلَيْهَا وَهَذَا هُوَ السِّرُّ فِي ذِكْرِهَا هُنَا وَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُتَابَعَةِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِذْ لَوْ أَرَادَهُ لَسَمَّاهُ شَاهِدًا وَأَمَّا دَعْوَاهُ أَنَّ بَيْنَهُمَا مُخَالَفَةً فِي الْمَعْنَى فَلَيْسَ بِمُسَلَّمٍ لِمَا قَرَّرْنَاهُ آنِفًا وَغَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِهِمَا زِيَادَةٌ وَهِيَ مَقْبُولَةٌ لِأَنَّهَا مِنْ ثِقَةٍ مُتْقِنٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَائِدَةٌ رِجَالُ الْإِسْنَادِ الثَّانِي كُلُّهُمْ كُوفِيُّونَ إِلَّا الصَّحَابِيَّ وَقَدْ دَخَلَ الْكُوفَةَ أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(قَوْلُهُ بَابُ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْإِيمَانِ)

لَمَّا بَيَّنَ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ وَقَبَّحَهَا رَجَعَ إِلَى ذِكْرِ عَلَامَاتِ الْإِيمَانِ وَحَسَّنَهَا لِأَنَّ الْكَلَامَ عَلَى مُتَعَلَّقَاتِ الْإِيمَانِ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْأَصَالَةِ وَإِنَّمَا يَذْكُرُ مُتَعَلَّقَاتِ غَيْرِهِ اسْتِطْرَادًا ثُمَّ رَجَعَ فَذَكَرَ أَنَّ قِيَامَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَقِيَامَ رَمَضَانَ وَصِيَامَ رَمَضَانَ مِنَ الْإِيمَانِ وَأَوْرَدَ الثَّلَاثَةُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّحِدَاتُ الْبَاعِثِ وَالْجَزَاءِ وَعَبَّرَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِالْمُضَارِعِ فِي الشَّرْطِ وَبِالْمَاضِي فِي جَوَابِهِ بِخِلَافِ الْآخَرَيْنِ فَبِالْمَاضِي فِيهِمَا وَأَبْدَى الْكِرْمَانِيُّ لِذَلِكَ نُكْتَةً لَطِيفَةً قَالَ لِأَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ مُحَقَّقُ الْوُقُوعِ وَكَذَا صِيَامُهُ بِخِلَافِ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ فَلِهَذَا ذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْمُسْتَقْبَلِ انْتَهَى كَلَامُهُ وَفِيهِ شَيْءٌ سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ وَقَالَ غَيْرُهُ اسْتَعْمَلَ لَفْظَ الْمَاضِي فِي الْجَزَاءِ إِشَارَةً إِلَى تَحَقُّقِ وُقُوعِهِ فَهُوَ نَظِيرُ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ وَفِي اسْتِعْمَالِ الشَّرْطِ مُضَارِعًا وَالْجَوَابِ مَاضِيًا نِزَاعٌ بَيْنَ النُّحَاةِ فَمَنَعَهُ الْأَكْثَرُ وَأَجَازَهُ آخَرُونَ لَكِنْ بِقِلَّةٍ اسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَظَلَّتْ بِلَفْظِ الْمَاضِي وَهُوَ تَابِعٌ لِلْجَوَابِ وَتَابِعُ الْجَوَابِ جَوَابٌ وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَعِنْدِي فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ لِأَنَّنِي أَظُنُّهُ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ لِأَنَّ الرِّوَايَاتِ فِيهِ مَشْهُورَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ فِي الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْيَمَانَ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ فَلَمْ يُغَايِرْ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ بَلْ قَالَ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ يُغْفَرُ لَهُ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ وَلَفْظُهُ زَائِدٌ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فَقَالَ لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 574 dari 7807 Berikutnya » Daftar Isi