Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Fathu Ar Robbani litartibi Musnad Al Imam Ahmad ibn Hanbal - Detail Buku
Halaman Ke : 381
Jumlah yang dimuat : 7020
« Sebelumnya Halaman 381 dari 7020 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الخفَّين قالت قالت يا رسول الله أكلَّ ساعٍة يمسح الإنسان على الخفَّين ولا ينزعهما؟ قال نعم

(٥) باب فى المسح على ظهر الخف

(٣٤٢) عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم


كل ساعة؟ قال لا ولكن يمسح عليهما ما بدا له" وفيه عمر بن اسحاق بن يسار قال الدار قطى ليس بالقوة وذكره ابن حبان فى النقات اهـ (الاحكام) احتج بحديثى الباب القائلون بعدم التوقيت (قال الشوكانى رحمه الله) قال مالك والليث بن سعد لا وقت للمسح على الخفين ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بداله والمسافر والمقيم فى ذلك سواء وروى مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وعبدالله بن عمر والحسن البصرى اهـ (قلت) حديث الباب المروى عن خزيمة بن ثابت فيه زيادة لم تذكر فى حديثه المتقدم فى الباب السابق وهى قوله فى الطريق الاول "ولو استزدناه لزادنا" وقوله فى الطريق الثانى "وايم الله لو مضى السائل فى مسألته لجعلها خمسا" قال الحافظ فى التلخيص رواه أبو داود بزيادته "يعنى زيادة الطريق الاول" وابن ماجه بلفظ "ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا" ورواه ابن حبان باللفظين جميعا ورواه الترمذى وغيره بدون الزيادة، وادعى النووى فى شرح المذهب الاتفاق على ضعف هذا الحديث؛ وتصحيح ابن حبان له يرد عليه، مع نقل الترمذى عن ابن معين انه صحيح اهـ باختصار (قلت) قد تصلح هذه الزيادة دليلا لمن لم يحد المسح بوقت لولا ما عارض تصحيح ابن حبان وابن معين من تضعيف جمهور المحدثين اياها، وأيضا قد قال ابن سيد الناس فى شرح الترمذى لو ثبتت لم تقم بها حجة لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة لو سألوا زادهم، وهذا صريح فى أنهم لم يسألوا ولا زيدوا فكيف تثبت زيادة بخبر دل على عدم وقوعها اهـ (قال الشوكانى رحمه الله) وغايتها بعد تسليم صحتها أن الصحابى ظن ذلك ولم نتعبد بمثل هذا، وقال أحمد انه حجة، وقد ورد توقيت المسح بالثلاث واليوم والليلة من طريق جماعة من الصحابة ولم يظنوا ما ظنه خزيمة اهـ (قلت) وحديث ميمونة لا يصلح حجة للقائلين بعدم التوقيت لمعارضة ما هو أصح منه واتفق على تصحيحه "وفى الباب" أحاديث عند أبى داود والحاكم والبيهقى كلها ضعيفة بل منها ما قيل أنه موضوع فلا تقوم بها حجة، والصحيح ما ذهب اليه الجمهور من توقيت المسح بالثلاث للمسافر واليوم والليلة للمقيم والله أعلم
(٣٤٢) عن المغيرة بن شعبة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا إبراهيم

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 381 dari 7020 Berikutnya » Daftar Isi