الجواب: مثاله أن يقول: أسلمت الدراهمَ في غرارة (1) قمح من الجولان (2) الجيد الجديد الأصفر لتسلمها إِليَّ في الموضع الفلاني ويجوز أن يقول أسلفتك بدل أسلمت إِليك.
23 - مسألة: رجل أقرَّ أنَّ في ذمته شرباتٍ معدودةٍ من هذا المسمى استادرود (3)؟.
الجواب: لا يصح الِإقرار لأن هذين الجنسين لا يتصور ثبوتُه في الذمة (4)، لأنه إِن أتلفه على غيره فالواجب قيمته لا مثله؛ لأنه ليس مثليًا وإِن أسلم فيه لم يصح السلم لعلتين:
1 - إحداهما: كونه مختَلف الأعلى والأسفل.
2 - والثاني: كونه يجمع جنسين مختلفين فإنه مركب من نحاس ورصاص، والله أعلم.
24 - مسألة: إِذا كان له دين على غيره: قرضٌ أو غيره فأهدى الذي عليه الدين هديةً إِلى صاحب الدين جاز له قبولُها ولا كراهة في ذلك: سواء أكان دين قرض أو غيره. هذا مذهبنا، ومذهبُ ابنِ عباس -رضي الله تعالى عنهما- وآخرين (5).
* * *