باب الوكالة (1) وفيه مسألتان الوكالة الفاسدة 1 - مسألة: قال بعض أصحابنا: لو قال: وكلت كلَّ من أراد(1) هي لغة: التفويض. وشرعًا: تفويضُ شخصٍ أمرَه إلى آخرَ فيما يقبل النيابة، لا ليفعله بعد موته. والأصل فيها خبر الصحيحين: أنه عليه الصلاة والسلام بعث السعاة لأخذ الزكاة، وقد وكل عليه الصلاة والسلام عمرو بنَ أميةَ الضمريّ في نكاح أم حبيبة. وأركانها أربعة: موكل، ووكيل، وموكل فيه، وصيغة. ويكفي فيها اللفظ المشعر بالرضا من أحدهما، والقبول من الآخر. 1 - وشرط في الموكل: صحة مباشرته ما وكل فيه بملك، أو ولاية؛ لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه، فبنائبه أولى. 2 - وشرط في الوكيل: صحة مباشرته ما وكل فيه كالموكل؛ لأنه إذا لم يقدر على التصرف فيه لنفسه، فلغيره أولى. 3 - وشرط في الموكل فيه: أن يكون قابلًا للنيابة، وأن يملكه الموكل حين التوكيل، وأن يكون معلومًا. 4 - وشرط في الصيغة: لفظ من موكل يشعر برضاه، ولا يشترط من الوكيل القبول بل يشترط عدم الرد منه. وتعتريها الأحكام الخمسة 1 - الحرمة: إن كان فيها إعانة على مُحَرَّم. 2 - والكراهة: إن كان فيها إعانة على مكروه. 3 - والوجوب: إن توقف عليها دفع ضرر الموكل. =