السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٠٨٢٥)
س ٢: ما حكم من ارتد عن الإسلام؟
ج ٢: يستتاب، فإن تاب وإلا قتله ولي الأمر العام الشرعي، لردته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز