Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Fiqh 'Ala Madzaahib Arba'ah - Detail Buku
Halaman Ke : 474
Jumlah yang dimuat : 2230
« Sebelumnya Halaman 474 dari 2230 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

مبحث الأحق بالصلاة على الميت

في الأحق بالصلاة على الميت اختلاف في المذاهب؛ مذكورة تحت الخط (١) .


الشافعية قالوا: سننها التعوذ قبل الفاتحة؛ والتأمين بها، والإسرار بكل الأقوال التي فيها، ولو فعلت ليلاً، إلا إذا احتيج لجهر الإمام أو المبلغ بالتكبير والسلام فيجهران بهما، وفعلها في جماعة؛ وأن يكون ثلاثة صفوف إذا أمكن، وأقل الصف اثنان ولو بالإمام، ولا تكره مساواة المأموم للإمام في الوقوف حينئذ، وأكمل الصلاة على النبي عليه السلام، وقد تقدم في سنن الصلاة؛ والصلاة على الآل دون السلام عليهم وعلى النبي عليه السلام؛ والتحميد قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الصلاة على النبي؛ والدعاء المأثور في صلاة الجنازة؛ والتسليمة الثانية؛ وأن يقول بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، ثم يقرأ الآية {الذين يحملون العرض، ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم، ويؤمنون به} الآية. وأن يقف الإمام أو المنفرد عند رأس الذكر، وعند عجز الأنثى أو الخنثى؛ وأن يرفع يديه عند كل تكبيرة، ثم يضعهما تحت صدره، وأن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق صلاته، وأن تكرر الصلاة عليه من أشخاص متغايرين، أما إعادتها ممن أقاموها أولاً فمكروهة، ومن السنن ترك دعاء الافتتاح وترك السورة، ويكره أن يصلي عليه قبل أن يكفن
(١) الحنفية قالوا: يقدم في الصلاة عليه السلطان إن حضر، ثم نائبه وهو أمير المصر، ثم القاضي، ثم صاحب الشرطة، ثم إمامه الحي إذا كان أفضل من ولي الميت، ثم ولي الميت على ترتيب العصبة في النكاح، فيقدم الابن، ثم ابن الابن، وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد، وإن علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، وهكذا الأقرب فالأقرب، كما هو مفصل في "باب النكاح" فإن لم يكن له ولي، قدم الزوج، ثم الجيران، وإذا أوصى لأحد بأن يصلي عليه أو بأن يغسله فهي وصية باطلة لا تنفذ، ولمن له الحنفية قالوا: التقدم أن يأذن غيره في الصلاة.
الحنابلة قالوا: الأولى بالصلاة عليه إماماً: الوصي العدل، فإذا أوصى بأن يصلي عليه شخص عدل قدم على غيره، ثم السلطان، ثم نائبه، ثم أب الميت، وإن علا، ثم ابنه، وإن نزل. ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث، ثم ذوو الأرحام، ثم الزوج، فإن تساوى الأولياء في القرب كإخوة أو أعمام، قدم الأفضل منهم على ترتيب الإمامة، وقدم تقدم في صلاة الجماعة، فإن تساووا في جميع جهات التقديم أقرع بينهم عند التنازع، وإذا أناب الولي عنه واحداً كان بمنزلته، فيقدم على من يليه في الرتبة، بخلاف نائب الوصي، فلا يكون بمنزلته.
الشافعية قالوا: الأولى بإمامتها أب الميت، وإن علا، ثم ابنه، وإن سفل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، وهكذا على ترتيب الميراث. فإن لم يكن قريب

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 474 dari 2230 Berikutnya » Daftar Isi