Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 3300 / 7721
« Sebelumnya Halaman 3300 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وقال القرافي من المالكية: أصل الغرر: هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء (١).

وقال الشيرازي الشافعي: الغرر: ما انطوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته (٢).

وقال الإسنوي الشافعي: الغرر: هو ما تردد بين شيئين أغلبهما أخوفهما (٣).

وقال ابن تيمية: الغرر هو المجهول العاقبة. وقال ابن القيم: هو ما لا يقدر على تسليمه، سواء أكان موجوداً أو معدوماً كبيع العبد الآبق، والبعير الشارد، وإن كان موجوداً (٤).

وقال ابن حزم: ما لا يدري المشتري ما اشترى، أو البائع ما باع (٥).

والخلاصة: أن بيع الغرر: هو البيع الذي يتضمن خطراً يلحق أحد المتعاقدين، فيؤدي إلى ضياع ماله (٦). وعرفه الأستاذ الزرقاء فقال: هو بيع الأشياء الاحتمالية غير المحققة الوجود أو الحدود، لما فيه من مغامرة وتغريريجعله أشبه بالقمار. والغرر الذي يبطل البيع: هو غرر الوجود: وهوكل ما كان المبيع فيه محتملاً للوجود والعدم. أما غرر الوصف فمفسد للبيع (٧)، كما عرفنا في شرائط الصحة.

الغرر إذن: هو الخطر بمعنى أن وجوده غير متحقق، فقد يوجد وقد لا


(١) الفروق: ٣ ص ٢٦٥.
(٢) المهذب: ١ ص ٢٦٢.
(٣) نهاية السول شرح منهاج الأصول: ٢ ص ٨٩.
(٤) أعلام الموقعين: ٢ ص ٩، الفتاوى لابن تيمية: ٣ ص ٢٧٥.
(٥) المحلى: ٣٩٦/ ٨.
(٦) أصول البيوع الممنوعة: ص ١٣٠.
(٧) المدخل الفقهي العام له: ١ ص ٩٧، عقد البيع له أيضاً، حاشية ص ٢٠.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3300 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi