Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 4497 / 7721
« Sebelumnya Halaman 4497 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وقال الحنابلة: لا خراج على من أحيا موات الأرض المفتوحة عنوة، كأرض مصر والشام والعراق. أما إن أحياها ذمي فهي خراجية مطلقاً بالاتفاق (١).

المطلب الثالث ـ القيد الوارد على ملكية المحيي والملكية الإضافية ـ الحريم

الحريم: هو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور، أو ما يحتاج إليه لمصلحة العامر من المرافق، كحريم البئر، وفناء الدار، والطريق، ومسيل الماء ومرافق القرية مثل ناد (مجلس الاجتماع) ومحتطب ومرعى ومرتكض الخيل ومناخ الإبل، ومطرح الرماد، ونحوها.

ولا يجوز باتفاق الفقهاء (٢) إحياء حريم الأر اضي العامرة قبل الإحياء؛ لأنه تابع للعامر، فلا يملك؛ لأنّا لو جوزنا إحياءها أبطلنا الملك في العامر على أهله.

ولا يجوز أيضاً بالإحياء تملك ما بين العامر من الرحاب والشوارع ومقاعد الأسواق؛ لأن المذكور ليس من الموات، وإنما من جملة العامر، ولأنّا لو جوزنا التملك ضيقنا على الناس في أملاكهم وطرقهم.

والخلاصة: أن كل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه.

ومن جهة أخرى للمحيي ملكية إضافية قررها الشارع: وهو حريم الأرض التي أحياها، فله بالإحياء ما يحتاج إليه من المرافق كفناء الدار (الساحة أمام الدار وما امتد من جوانبها) ومسيل وحريم البئر، وله أن يمنع غيره منه.


(١) البدائع: ١٩٥/ ٦، الهداية مع التكملة: ٣٧/ ٨، كشاف القناع: ٢٠٧/ ٤.
(٢) البدائع: ١٩٥/ ٦، تبيين الحقائق: ٣٦/ ٦، الشرح الكبير: ٦٧/ ٤، الشرح الصغير: ٨٨/ ٤، مغني المحتاج: ٣٦٣/ ٤، المهذب: ٤٢٣/ ١، المغني: ٥٢٥/ ٥، كشاف القناع: ٢٠٨/ ٤.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4497 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi