Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 659 / 7721
« Sebelumnya Halaman 659 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وأما حكمة النهي عن النوافل بعد الصبح وبعد العصر فهي ليست لمعنى في الوقت، وإنما الوقت كالمشغول حكماً بفرض الوقت، وهو أفضل من النفل الحقيقي.

وأما نوع الحكم المستفاد من النهي:

فهو حرمة النافلة عند الحنابلة في الأوقات الخمسة، وعند المالكية في الأوقات الثلاثة، والكراهة التنزيهية في الوقتين الآخرين.

والكراهة التحريمية عند الحنفية في الأوقات الخمسة، وهو المعتمد عند الشافعية (١) في الأوقات الثلاثة، والكراهة التنزيهية في مشهور مذهب الشافعية في الوقتين الآخرين.

والحرمة أو الكراهة التحريمية (٢) تقتضي عدم انعقاد الصلاة على الخلاف الآتي.

وأما نوع الصلاة المكروهة ففيها خلاف بين الفقهاء.

أولاً ـ الأوقات الثلاثة (الشروق والغروب والاستواء) قال الحنفية (٣): يكره تحريماً فيها كل صلاة مطلقاً، فرضاً أو نفلاً، أو واجباً، ولو قضاء لشيء واجب في الذمة، أو صلاة جنازة أو سجدة تلاوة أو سهو، إلا يوم الجمعة على المعتمد المصحح، وإلا فرض عصر اليوم أداء.


(١) مراقي الفلاح: ص٣١، الدر المختار:٣٤٣/ ١، الشرح الصغير:٢٤١/ ١، مغني المحتاج:١٢٨/ ١، حاشية الباجوري:١٩٦/ ١، كشاف القناع:٥٢٨/ ١، المغني:١٠٧/ ١ وما بعدها.
(٢) بالرغم من أن كلاً من الحرام والمكروه تحريماً يقتضي الإثم، إلا أن الحرام: هو ما ثبت بدليل قطعي لا يحتمل التأويل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. وكراهة التحريم: ما ثبتت بدليل يحتمل التأويل.
(٣) فتح القدير مع العناية:١٦١/ ١ - ١٦٦، مراقي الفلاح: ص٣١، الدر المختار:١/ ٣٤٣ - ٣٤٩.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 659 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi