Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fiqh Islam wa Adilatuhu
Detail Kitab 6801 / 7721
« Sebelumnya Halaman 6801 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

مجمل شروط الخلع في بعض المذاهب: ذهب المالكية (١) إلى أنه لا يجوز الخلع إلا بثلاثة شروط:

الأول ـ أن يكون المبذول للرجل مما يصح تملكه وبيعه تحرزاً من الخمر والخنزير ونحوهما. ويصح عندهم بالمجهول والغرر، كما أوضحت.

الثاني ـ ألا يجر إلى ما لا يجوز كالخلع على السلف أو التأخير بدين أو الوضع على التعجيل، وشبه ذلك من أنواع الربا المذكورة في بحث الربا، فلا يصح الخلع مقابل التأخير في وفاء دين عليه، وقد حل أجله؛ فإنه لا شيء له عليها؛ لأن تأخير الحالّ سلف (٢)، وقد جر لها نفعاً، وهو خلاص عصمتها منه، وتأخذ الدين منه حاّلاً.

ولا يصح أيضاً الخلع مقابل تعجيل دين مؤجل لها من بيع، ويبقى إلى أجله، وبانت منه؛ لأن التعجيل مقابل حل العصمة. فإن كان الدين من قرض، وجب عليها قبول التعجيل قبل الأجل، مثل الشيء المعين (العين) لأن الأجل في العين حق لمن هي عليه.

الثالث ـ أن يكون خلع المرأة اختياراً منها وحباً في فراق الزوج من غير إكراه ولا ضرر منه بها. فإن انخرم أحد هذين الشرطين نفذ الطلاق ولم ينفذ الخلع.

ومذهب الحنابلة (٣) أن شروط الخلع تسع:

١ - بذل عوض.

٢ - ممن يصح تبرعه، وزوج يصح طلاقه.

٣ - غير هازلين.

٤ - عدم عضلها إن بذلته.

٥ - وقوعه بصيغته الصريحة أوالكناية،


(١) القوانين الفقهية: ص ٢٣٢، الشرح الصغير: ٥٢٤/ ٢.
(٢) أي لأن من أخر ما عجل يعد سلفاً.
(٣) غاية المنتهى: ١٠٣/ ٣ وما بعدها، ١١٠.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 6801 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi