Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Fiqh Islam wa Adilatuhu - Detail Buku
Halaman Ke : 84
Jumlah yang dimuat : 7721
« Sebelumnya Halaman 84 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

إجماع الصحابة على ذلك لكان القول بمذهب الخصوم ـ أي أصحاب الرأي الأول ـ أولى (١).

يتبين من هذا أن القول الثاني هو الأرجح بإجماع الصحابة على جواز التخير بين الأقوال، وسؤال السائل من شاء من العلماء (٢).

الفرع الرابع ـ آراء الأصوليين في مسألة اختيار الأيسر (أو تتبع الرخص)، وفي التلفيق بين المذاهب. يتفرع على مابيناه من أنه لم يوجد في الشرع مايوجب على الإنسان اتباع ماالتزمه من المذاهب: القول بجواز تتبع الرخص والتلفيق. أما تتبع الرخص أو اختيار الأيسر: فهو أن يأخذ الشخص من كل مذهب ماهو أهون عليه وأيسر فيما يطرأ عليه من المسائل.

وقد حكى الأصوليون في هذه المسألة ثمانية أقوال (٣) أذكرها بإجمال ثم أبين أقوى النظريات المقولة فيها.

١ - قال أكثر أصحاب الشافعي وصححه الشيرازي والخطيب البغدادي وابن الصباغ والباقلاني والآمدي: يخير الإنسان بأخذ ماشاء من الأقوال، لإجماع الصحابة على عدم إنكار العمل بقول المفضول مع وجود الأفضل.

٢ - أهل الظاهر والحنابلة: يأخذ بالأشد الأغلظ.


(١) قال الإمام الرازي هذه العبارة أيضاً.
(٢) قال ابن بدران الحنبلي في المدخل: ص ١٩٤: الحق أن المقلد لايلزمه استفتاء أفضل المجتهدين مطلقاً فإن هذا يسد باب التقليد، أما إذا قيدنا ذلك بمجتهدي البلد فإنه يلزمه حينئذ تحري الأفضل، لأن الأفضل في كل بلد معروف مشهور.
(٣) إرشاد الفحول للشوكاني: ص ٢٤٠، فتاوى الشيخ عليش: ٧١/ ١ ومابعدها. ٣ - يأخذ بالأخف.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 84 dari 7721 Berikutnya » Daftar Isi