Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
(١) حكمها: من المتفق عليه بين أئمة الفقه، أن الصلاة على الميت، فرض كفاية، لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، ولمحافظة المسلمين عليها.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا، قال للمسلمين: " صلوا على صاحبكم ".
(٢) فضلها: ١ - روى الجماعة عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من تبع جنازة وصلى عليها، فله قيراط (١) .
ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد " أو (٢) " أحدهما مثل أحد ".
٢ - وروى مسلم عن خباب رضي الله عنه، قال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع (٣) كان له مثل أحد. " فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
(٣) شروطها: صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة، فيشترط فيها الشروط التي تفر ض في سائر الصلوات المكتوبة من الطهارة الحقيقية والطهارة من الحدث الاكبر والاصغر واستقبال القبلة وستر العورة.
(١) القيراط ١٦ / ١ من الدرهم. وقيل في معناه: إن العمل يتجسم على قدر جرم الجبل المذكور تثقيلا للميزان.
(٢) أو: للشك.
(٣) في هذا دليل على أنه لا استئذان عند الانصراف من صاحب الجنازة.