حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ صُدَيْقِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلا مَا حَمَلَ الْقَسْمُ " ، قَوْلُهُ : " يَأْكُلُ عُضْوًا " كُلُّ عَظْمٍ وَافِرٍ بِلَحْمِهِ قَوْلُهُ : " نَحَرَ جَزُورًا وَعَضَاهَا " ، أَيْ قَطَعَهَا قَوْلُهُ : " لا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ " ، لا يُفَرَّقُ شَيْءٌ مِمَّا وَرِثُوهُ ، وَلا يُعَضَّى إِلا مَا حَمَلَ الْقَسْمُ أَيِ : احْتَمَلَ إِذَا قُسِّمَ ، فَفُرِّقَ أَنْ لا يَعَضُوَّهُ ذَلِكَ وَلا يُفْسِدُهُ وَقَالَ الشَّاعِرُ : وَلَيْسَ دِينُ اللَّهِ بِالْمُعَضَّى .