حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ سُئِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ , فَقَالَ : " الْفَرَعُ حَقٌّ , وَلأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ لَبُونٍ : شُغْزُبًّا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ ، فَيَتَلَصَّقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ , وَتَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ , أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً " ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَعَلَهُ فِي الإِبِلِ خَاصَّةً لِقَوْلِهِ : " وَلأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ لَبُونٍ " ، وَابْنُ اللَّبُونِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الإِبِلِ شُغْزُبًّا : أَيْ مُمْتَلِئًا لَحْمًا , " خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ سَاعَةَ يُولَدُ فَيَتَلَصَّقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ " ؛ فَلا يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَيْهِ , " وَتَكْفَأُ إِنَاءَكَ " : إِذَا لَمْ تَتْرُكْهُ حَتَّى يَرْضَعَ أُمَّهُ ، فَيُدِرَّ لَبَنَهَا عَلَيْهِ , وَيَكْثُرَ , فَإِذَا لَمْ يَتَحَلَّبِ اللَّبَنَ بِرَاضَعِهِ خَفَّ ، فَيَبْقَى إِنَاؤُكَ مُكْفَأً إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي نَاقَتِكَ لَبَنٌ تَحْلِبُهُ فِيهِ , " وَتُوَلِّهُ نَاقَتَكَ " : إِنْ ذَبَحْتَهُ سَاعَةَ تَضَعُهُ تَرَكْتَ نَاقَتَكَ وَالِهًا كَالْمَرْأَةِ الْوَالِهِ إِذَا فَقَدَتْ وَلَدَهَا .