Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 123
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 123 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

قَالَ مُحَقِّقُ الشَّافِعِيَّةِ الرَّمْلِيُّ: فَيُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَإِنْ أَنْكَرَهُ النَّوَوِيُّ. فَائِدَةٌ

شَرْطُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ عَدَمُ شِدَّةِ ضَعْفِهِ، وَأَنْ يَدْخُلَ تَحْتَ أَصْلٍ عَامٍّ، وَأَنْ لَا يُعْتَقَدَ سُنِّيَّةُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ.

وَأَمَّا الْمَوْضُوعُ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ بِحَالٍ وَلَا رِوَايَتُهُ، إلَّا إذَا قُرِنَ بِبَيَانِهِ (وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْوُضُوءِ، لَكِنْ فِي الزَّيْلَعِيِّ أَيْ بَعْدَ كُلِّ عُضْوٍ (وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ) أَيْ الْوُضُوءِ (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ

ــ

رد المحتار

أَمَّا لَوْ كَانَ لِفِسْقِ الرَّاوِي أَوْ كَذِبِهِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ مُوَافَقَةُ مِثْلِهِ لَهُ وَلَا يَرْتَقِي بِذَلِكَ إلَى الْحَسَنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّقْرِيبِ وَشَرْحِهِ، فَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ إلَى الْكَشْفِ عَنْ حَالِ الرَّاوِينَ لِهَذَا الْحَدِيثِ، لَكِنَّ ظَاهِرَ عَمَلِهِمْ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْقِسْمِ الْأَخِيرِ كَمَا يَتَّضِحُ (قَوْلُهُ: فَيُعْمَلُ بِهِ) أَيْ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَعِبَارَةُ الرَّمْلِيِّ كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ الْعَمَلُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ) أَيْ لِأَجْلِ تَحْصِيلِ الْفَضِيلَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الْأَعْمَالِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ صَحِيحًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَقُّهُ مِنْ الْعَمَلِ وَإِلَّا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ مَفْسَدَةُ تَحْلِيلٍ وَلَا تَحْرِيمٍ وَلَا ضَيَاعِ حَقٍّ لِلْغَيْرِ، وَفِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ «مَنْ بَلَغَهُ عَنِّي ثَوَابُ عَمَلٍ فَعَمِلَهُ حَصَلَ لَهُ أَجْرُهُ وَإِنْ لَمْ أَكُنْ قُلْته» أَوْ كَمَا قَالَ. اهـ. ط. قَالَ الْأَسْيُوطِيُّ: وَيُعْمَلُ بِهِ أَيْضًا فِي الْأَحْكَامِ إذَا كَانَ فِيهِ احْتِيَاطٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَنْكَرَهُ النَّوَوِيُّ) حَمَلَ الرَّمْلِيُّ كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ إنْكَارَهُ لَهُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ، قَالَ: أَمَّا بِاعْتِبَارِ وُرُودِهِ مِنْ الطُّرُقِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَسْتَحْضِرْهُ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: فَائِدَةٌ) إلَى قَوْلِهِ: وَأَمَّا الْمَوْضُوعُ مِنْ كَلَامِ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ: عَدَمُ شِدَّةِ ضِعْفِهِ) شَدِيدُ الضَّعْفِ هُوَ الَّذِي لَا يَخْلُو طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِهِ عَنْ كَذَّابٍ أَوْ مُتَّهَمٍ بِالْكَذِبِ قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ ط. مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ ارْتِقَاءِ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ إلَى مَرْتَبَةِ الْحَسَنِ

قُلْت: مُقْتَضَى عَمَلِهِمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَيْسَ شَدِيدَ الضَّعْفِ فَطُرُقُهُ تُرَقِّيه إلَى الْحَسَنِ (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَعْتَقِدَ سُنِّيَّةَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ) أَيْ سُنِّيَّةَ الْعَمَلِ بِهِ. وَعِبَارَةُ السُّيُوطِيّ فِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ: الثَّالِثُ أَنْ لَا يَعْتَقِدَ عِنْدَ الْعَمَلِ بِهِ ثُبُوتَهُ بَلْ يَعْتَقِدُ الِاحْتِيَاطَ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: يَجُوزُ مُطْلَقًا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَوْضُوعُ) أَيْ الْمَكْذُوبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحَرَّمٌ إجْمَاعًا، بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ كُفْرٌ. قَالَ: - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» ط (قَوْلُهُ: بِحَالٍ) أَيْ وَلَوْ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ. قَالَ ط أَيْ حَيْثُ كَانَ مُخَالِفًا لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ دَاخِلًا فِي أَصْلٍ عَامٍّ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ لَا لِجَعْلِهِ حَدِيثًا بَلْ لِدُخُولِهِ تَحْتَ الْأَصْلِ الْعَامِّ اهـ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا قَرَنَ) أَيْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ الْمَرْوِيَّ بِبَيَانِهِ أَيْ بَيَانِ وَضْعِهِ، أَمَّا الضَّعِيفُ فَتَجُوزُ رِوَايَتُهُ بِلَا بَيَانِ ضَعْفِهِ، لَكِنْ إذَا أَرَدْت رِوَايَتَهُ بِغَيْرِ إسْنَادٍ فَلَا تَقُلْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ صِيَغِ الْجَزْمِ، بَلْ قُلْ رُوِيَ كَذَا وَبَلَغَنَا كَذَا أَوْ وَرَدَ أَوْ جَاءَ أَوْ نُقِلَ عَنْهُ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ صِيَغِ التَّمْرِيضِ، وَكَذَا مَا شُكَّ فِي صِحَّتِهِ وَضَعْفِهِ كَمَا فِي التَّقْرِيبِ (قَوْلُهُ: أَيْ بَعْدَ الْوُضُوءِ) فَسَّرَ الضَّمِيرَ بِذَلِكَ مَعَ تَبَادُرِ مَا فِي الزَّيْلَعِيِّ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ فِي شَرْحِهِ فَسَّرَهُ بِذَلِكَ وَهُوَ أَدْرَى بِمُرَادِهِ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ) زَادَ فِي الْمُنْيَةِ وَغَيْرِهَا أَوْ فِي خِلَالِهِ، لَكِنْ قَالَ فِي الْحِلْيَةِ: إنَّ الْوَارِدَ فِي السُّنَّةِ بَعْدَهُ مُتَّصِلًا بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذِكْرِ الشَّهَادَتَيْنِ كَمَا هُوَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ. اهـ. وَزَادَ فِي الْمُنْيَةِ: وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَ فَرَاغِهِ «سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إلَيْك، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك وَرَسُولُك نَاظِرًا إلَى السَّمَاءِ» (قَوْلُهُ: التَّوَّابِينَ) هُمْ الَّذِينَ كُلَّمَا أَذْنَبُوا تَابُوا، وَالْمُتَطَهِّرُونَ الَّذِينَ لَا ذَنْبَ لَهُمْ.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 123 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi