Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 1361
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 1361 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

لِأَبٍ ثُمَّ لِوَلَدِ الْأُمِّ) الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ، ثُمَّ لِأَوْلَادِهِمْ (ثُمَّ لِذَوِي الْأَرْحَامِ) الْعَمَّاتِ، ثُمَّ الْأَخْوَالِ، ثُمَّ الْخَالَاتِ، ثُمَّ بَنَاتِ الْأَعْمَامِ. وَبِهَذَا التَّرْتِيبِ أَوْلَادُهُمْ شُمُنِّيٌّ ثُمَّ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ (ثُمَّ لِلسُّلْطَانِ ثُمَّ لِقَاضٍ نَصَّ لَهُ عَلَيْهِ فِي مَنْشُورِهِ) ثُمَّ لِنُوَّابِهِ إنْ فَوَّضَ لَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا لَا

(وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ) مِنْ حَيْثُ هُوَ وَصِيٌّ (أَنْ يُزَوِّجَ) الْيَتِيمَ (مُطْلَقًا) وَإِنْ أَوْصَى إلَيْهِ الْأَبُ بِذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ.

ــ

رد المحتار

وَهَكَذَا الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ. اهـ. (قَوْلُهُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ) لِأَنَّ لَفْظَ الْوَلَدِ يَشْمَلُهُمَا، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُمَا فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمُقْتَضَى تَقْدِيمِ الْأَخْوَالِ عَلَى الْخَالَاتِ كَمَا يَأْتِي أَنْ يُقَدِّمَ الذَّكَرَ هُنَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ ثُمَّ لِأَوْلَادِهِمْ) أَيْ أَوْلَادِ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ كَمَا عَلِمْته مِمَّا نَقَلْنَاهُ عَنْ شَرْحِ دُرَرِ الْبِحَارِ وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا التَّرْتِيبِ أَوْلَادُهُمْ) فَيُقَدَّمُ أَوْلَادُ الْعَمَّاتِ، ثُمَّ أَوْلَادُ الْأَخْوَالِ ثُمَّ أَوْلَادُ الْخَالَاتِ، ثُمَّ أَوْلَادُ بَنَاتِ الْأَعْمَامِ ط (قَوْلُهُ ثُمَّ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ) هُوَ الَّذِي أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ أَبُو الصَّغِيرَةِ وَوَالَاهُ لِأَنَّهُ يَرِثُ فَتَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةُ التَّزْوِيجِ فَتْحٌ أَيْ إذَا كَانَ الْأَبُ مَجْهُولَ النَّسَبِ وَوَالَاهُ عَلَى أَنَّهُ إنْ جَنَى يَعْقِلُ عَنْهُ، وَإِنْ مَاتَ يَرِثُهُ وَقَدْ تَكُونُ الْمُوَالَاةُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا وَشَمِلَ الْمَوْلَى الْأُنْثَى كَمَا فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى (قَوْلُهُ ثُمَّ أَفَاضَ) نَقَلَ الْقُهُسْتَانِيُّ عَنْ النَّظْمِ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأُمِّ.

قُلْت: وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي الْمُتُونِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ نَصَّ لَهُ عَلَيْهِ فِي مَنْشُورِهِ) أَيْ عَلَى تَزْوِيجِ الصِّغَارِ وَالْمَنْشُورُ مَا كَتَبَ فِيهِ السُّلْطَانُ، إنِّي جَعَلْت فُلَانًا قَاضِيًا بِبَلْدَةِ كَذَا، وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَنْشُرُهُ وَقْتَ قِرَاءَتِهِ عَلَى النَّاسِ قُهُسْتَانِيٌّ وَسَنَذْكُرُ فِي مَسْأَلَةِ عَضْلِ الْأَقْرَبِ أَنَّهُ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ فِيهَا لِلْقَاضِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَنْشُورِهِ أَيْ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْوِلَايَةِ لَهُ فِيهَا بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ الْفَاضِلِ دَفْعًا لِظُلْمِهِ، فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا ثَبَتَتْ لَهُ الْوِلَايَةُ لَا بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ إنْ فَوَّضَ لَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُفَوِّضْ لِلْقَاضِي التَّزْوِيجَ فَلَيْسَ لِنَائِبِهِ ذَلِكَ لِمَا فِي الْمُجْتَبَى، ثُمَّ لِلْقَاضِي وَنُوَّابِهِ إذَا شَرَطَ فِي عُهْدَةِ تَزْوِيجِ الصِّغَارِ وَالصَّغَائِرِ وَإِلَّا فَلَا اهـ قَالَ فِي الْبَحْرِ: هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الْقَاضِي دُونَ نُوَّابِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فِيهِمَا، فَإِذَا كَتَبَ فِي مَنْشُورِ قَاضِي الْقُضَاةِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي عَهْدِ نَائِبِهِ مِنْهُ مَلَكَهُ النَّائِبُ وَإِلَّا فَلَا، وَلَمْ أَرَ فِيهِ مَنْقُولًا صَرِيحًا اهـ.

وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا كَانَ مَأْذُونًا بِالتَّزْوِيجِ، فَهَلْ يَكْفِي ذَلِكَ لِنَائِبِهِ أَمْ لَا بُدَّ أَنْ يَنُصَّ الْقَاضِي لِنَائِبِهِ عَلَى الْإِذْنِ؟ وَعِبَارَةُ الْمُجْتَبَى مُحْتَمِلَةٌ وَالْمُتَبَادِرُ مِنْهَا الْأَوَّلُ، وَمَا فِي النَّهْرِ مِنْ أَنَّ مَا فِي الْمُجْتَبَى لَا يُفِيدُ عَدَمَ اشْتِرَاطِ تَفْوِيضِ الْأَصِيلِ لِلنَّائِبِ كَمَا تَوَهَّمَهُ فِي الْبَحْرِ رَدَّهُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ كَيْفَ لَا يُفِيدُ مَعَ إطْلَاقِهِ فِي نُوَّابِهِ وَالْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا فَوَّضَ لَهُمْ مَالهُ وِلَايَتُهُ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا التَّزْوِيجُ صَارَ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَا فَوَّضَ إلَيْهِمْ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُمْ نُوَّابُ السُّلْطَانِ حَيْثُ أَذِنَ لَهُ بِالِاسْتِنَابَةِ عَنْهُ فِيمَا فَرَضَهُ إلَيْهِ اهـ فَافْهَمْ.

قُلْت: لَكِنْ قَالَ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ الظَّاهِرُ أَنَّ النَّائِبَ الَّذِي لَمْ يَنُصَّ لَهُ الْقَاضِي عَلَى تَزْوِيجِ الصَّغَائِرِ لَا يَمْلِكُهُ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ فَوَّضَ إلَيْهِ الْحُكْمَ بَيْنَ النَّاسِ فَهَذَا مَخْصُوصٌ بِالرَّافِعَاتِ، فَلَا يَتَعَدَّى إلَى التَّزْوِيجِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ اسْتَنَبْتُكَ فِي الْحُكْمِ أَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ اسْتَنَبْتُكَ فِي جَمِيعِ مَا فَوَّضَ إلَيَّ السُّلْطَانُ فَيَمْلِكُهُ حَيْثُ عَمَّمَ لَهُ. اهـ. ثُمَّ اسْتَظْهَرَ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ أَنَّهُ إذَا مَلَكَ التَّزْوِيجَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ بِهِ لِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ عَنْ الْقَاضِي، وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ إلَّا بِإِذْنِ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ) أَيْ وَصِيِّ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ بَحْرٌ، وَالْيَتِيمُ بِوَزْنِ فَعِيلٍ يَشْمَلُهُمَا (قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَصِيٌّ) اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي نَعَمْ لَوْ كَانَ قَرِيبًا أَوْ حَاكِمًا يَمْلِكُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ فِي كَافِي الْحَاكِمِ مُطْلَقًا، حَيْثُ قَالَ وَالْوَصِيُّ لَيْسَ بِوَلِيٍّ وَزَادَ فِي الذَّخِيرَةِ، سَوَاءٌ أَوْصَى إلَيْهِ الْأَبُ بِالنِّكَاحِ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1361 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi