Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 137
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 137 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

عَلَى الْمُعْتَمَدِ ذَكَرَهُ الْحَلَبِيُّ، أَوْ مُتَوَرِّكًا أَوْ مُحْتَبِيًا، وَرَأْسُهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَوْ شِبْهَ الْمُنْكَبِّ أَوْ فِي مَحْمَلٍ أَوْ سَرْجٍ أَوْ إكَافٍ وَلَوْ الدَّابَّةُ عُرْيَانًا، فَإِنْ حَالَ الْهُبُوطِ نَقَضَ وَإِلَّا لَا.

وَلَوْ نَامَ قَاعِدًا بِتَمَايُلٍ فَسَقَطَ، إنْ انْتَبَهَ حِينَ سَقَطَ فَلَا نَقْضَ

ــ

رد المحتار

فِي الصَّلَاةِ، وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يُوَافِقُ كَلَامُهُ مَا عَزَاهُ إلَى الْحَلَبِيِّ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ كَمَا سَيَظْهَرُ

(قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ) اعْلَمْ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي النَّوْمِ سَاجِدًا؛ فَقِيلَ: لَا يَكُونُ حَدَثًا فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، وَصَحَّحَهُ فِي التُّحْفَةِ، وَذَكَرَ فِي الْخُلَاصَةِ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يَكُونُ حَدَثًا، وَذَكَرَ فِي الْخَانِيَّةِ أَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، لَكِنْ فِي الذَّخِيرَةِ أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمَشْهُورُ. وَقِيلَ إنْ سَجَدَ عَلَى غَيْرِ الْهَيْئَةِ الْمَسْنُونَةِ كَانَ حَدَثًا وَإِلَّا فَلَا. قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ إلَّا أَنَّا تَرَكْنَا هَذَا الْقِيَاسَ فِي حَالَةِ الصَّلَاةِ لِلنَّصِّ كَذَا فِي الْحِلْيَةِ مُلَخَّصًا وَصَحَّحَ الزَّيْلَعِيُّ مَا فِي الْبَدَائِعِ فَقَالَ: إنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا» وَإِنْ كَانَ خَارِجَهَا فَكَذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ إنْ كَانَ عَلَى هَيْئَةِ السُّجُودِ وَإِلَّا يَنْتَقِضُ. اهـ.

وَبِهِ جَزَمَ فِي الْبَحْرِ وَكَذَلِكَ الْعَلَّامَةُ الْحَلَبِيُّ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْكَبِيرِ، وَنَقَلَ فِيهِ عَنْ الْخُلَاصَةِ أَيْضًا أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ وَكَذَا الشُّكْرُ عِنْدَهُمَا كَسُجُودِ الصَّلَاةِ، قَالَ: لِإِطْلَاقِ لَفْظِ سَاجِدًا فِي الْحَدِيثِ، فَيُتْرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ فِيمَا هُوَ سُجُودٌ شَرْعًا، وَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى الْقِيَاسِ فَيُنْقَضُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ. اهـ. لَكِنْ اعْتَمَدَ فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ مَا عَزَاهُ إلَيْهِ الشَّارِحُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْهَيْئَةِ الْمَسْنُونَةِ فِي سُجُودِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا. وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ أَنَّهُ قَيَّدَ بِهِ فِي الْمُحِيطِ وَقَالَ: وَهُوَ الصَّحِيحُ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي نُورِ الْإِيضَاحِ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ: فِي النَّهْرِ إنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي الْمُحِيطِ الرَّضَوِيِّ؛ فَفِيهِ أَنَّ مُحِيطَ رَضِيِّ الدِّينِ ثَلَاثَةُ نُسَخٍ كَبِيرٌ وَصَغِيرٌ وَأَوْسَطُ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ مُحِيطُ السَّرَخْسِيِّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. تَتِمَّةٌ

لَوْ نَامَ الْمَرِيضُ وَهُوَ يُصَلِّي مُضْطَجِعًا قِيلَ: لَا تُنْقَضُ طَهَارَتُهُ كَالنَّوْمِ فِي السُّجُودِ وَالصَّحِيحُ النَّقْضُ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ، زَادَ فِي السِّرَاجِ وَبِهِ نَأْخُذُ (قَوْلُهُ: أَوْ مُتَوَرِّكًا) بِأَنْ يُلْصِقَ قَدَمَيْهِ مِنْ جَانِبٍ وَيُلْصِقَ أَلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ فَتْحٌ (قَوْلُهُ: أَوْ مُحْتَبِيًا) بِأَنْ جَلَسَ عَلَى أَلْيَتَيْهِ وَنَصَبَ رُكْبَتَيْهِ وَشَدَّ سَاقَيْهِ إلَى نَفْسِهِ بِيَدَيْهِ أَوْ بِشَيْءٍ يُحِيطُ مِنْ ظَهْرِهِ عَلَيْهِمَا شَرْحُ الْمُنْيَةِ (قَوْلُهُ: وَرَأْسُهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ) غَيْرُ قَيْدٍ وَإِنَّمَا زَادَهُ لِلرَّدِّ عَلَى الْأَتْقَانِيِّ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ حَيْثُ فَسَّرَ الِاتِّكَاءَ النَّاقِضَ لِلْوُضُوءِ بِهَذِهِ الْهَيْئَةِ.

قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: هَذِهِ الْهَيْئَةُ لَا تُعَرَّفُ فِي اللُّغَةِ اتِّكَاءً قَطْعًا، وَإِنَّمَا تُسَمَّى احْتِبَاءً، وَإِنَّمَا سَمَّاهَا الْأَتْقَانِيُّ بِذَلِكَ، وَتَبِعَهُ فِيهِ مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ وَلَا فِقْهَ عِنْدَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ شِبْهَ الْمُنْكَبِّ) أَيْ عَلَى وَجْهِهِ وَهُوَ كَمَا فِي شُرُوحِ الْهِدَايَةِ أَنْ يَنَامَ وَاضِعًا أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ وَبَطْنِهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَنُقِلَ عَدَمُ النَّقْضِ بِهِ فِي الْفَتْحِ عَنْ الذَّخِيرَةِ أَيْضًا، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ غَيْرِهَا لَوْ نَامَ مُتَرَبِّعًا وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذَيْهِ نُقِضَ. قَالَ: وَهَذَا يُخَالِفُ مَا فِي الذَّخِيرَةِ وَاخْتَارَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ النَّقْضَ فِي مَسْأَلَةِ الذَّخِيرَةِ لِارْتِفَاعِ الْمَقْعَدَةِ وَزَوَالِ التَّمَكُّنِ. وَإِذَا نُقِضَ فِي التَّرَبُّعِ مَعَ أَنَّهُ أَشَدُّ تَمَكُّنًا فَالْوَجْهُ الصَّحِيحُ النَّقْضُ هُنَا، ثُمَّ أَيَّدَهُ بِمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْمَبْسُوطَيْنِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ نَامَ قَاعِدًا وَوَضَعَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ وَصَارَ شِبْهَ الْمُنْكَبِّ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

(قَوْلُهُ: أَوْ فِي مَحْمَلٍ) أَيْ إلَّا إذَا اضْطَجَعَ فِيهِ حِلْيَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ إكَافٍ) بِدُونِ يَاءٍ: بَرْذعَةُ الْحِمَارِ وَهُوَ كَكِتَابٍ وَغُرَابٍ وَالْمَصْدَرُ الْإِيكَافُ ط عَنْ الْقَامُوسِ، وَأَفَادَ الشَّارِحُ أَنَّ النَّوْمَ فِي سَرْجٍ وَإِكَافٍ لَا يَنْقُضُ حَالَ الصُّعُودِ وَغَيْرِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمُنْيَةِ (قَوْلُهُ: عُرْيَانًا) قَالَ فِي الْمُغْرِبِ: فَرَسٌ عَرِيٌّ لَا سَرْجَ عَلَيْهِ وَلَا لِبَدٌ وَجَمْعُهُ أَعْرَاءٌ، وَلَا يُقَالُ: فَرَسٌ عُرْيَانٌ. اهـ. قُلْت: لَكِنْ فِي الْقَامُوسِ فَرَسٌ عُرَى بِالضَّمِّ بِلَا سَرْجٍ. وَاعْرَوْرَى فَرَسًا: رَكِبَهُ عُرْيَانًا (قَوْلُهُ: نَقَضَ) لِتَجَافِي الْمَقْعَدَةِ عَنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ حِلْيَةٌ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) بِإِنْ كَانَ حَالَ الصُّعُودِ أَوْ الِاسْتِوَاءِ مُنْيَةٌ.

(قَوْلُهُ: حِينَ سَقَطَ) أَيْ عِنْدَ إصَابَةِ الْأَرْضِ بِلَا

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 137 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi