Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 154
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 154 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الْإِسْرَافِ. وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا إسْرَافَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُضَيَّعٍ وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْقُهُسْتَانِيِّ (بَادِئًا بِمَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ رَأْسِهِ) عَلَى (بَقِيَّةِ بَدَنِهِ مَعَ دَلْكِهِ) نَدْبًا، وَقِيلَ يُثَنِّي بِالرَّأْسِ، وَقِيلَ يَبْدَأُ بِالرَّأْسِ وَهُوَ الْأَصَحُّ. وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَالْأَحَادِيثِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ وَبِهِ يَضْعُفُ تَصْحِيحُ الدُّرَرِ.

(وَصَحَّ نَقْلُ بِلَّةِ عُضْوٍ إلَى) عُضْوٍ (آخَرَ فِيهِ) بِشَرْطِ التَّقَاطُرِ (لَا فِي الْوُضُوءِ) لِمَا مَرَّ أَنَّ الْبَدَنَ كُلَّهُ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ.

(وَفُرِضَ) الْغُسْلُ (عِنْدَ) خُرُوجِ (مَنِيٍّ) مِنْ الْعُضْوِ وَإِلَّا فَلَا يُفْرَضُ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ (مُنْفَصِلٍ عَنْ مَقَرِّهِ) هُوَ صُلْبُ الرَّجُلِ وَتَرَائِبُ الْمَرْأَةِ، وَمَنِيُّهُ أَبْيَضُ وَمَنِيُّهَا أَصْفَرُ، فَلَوْ اغْتَسَلَتْ فَخَرَجَ مِنْهَا مَنِيٌّ، وَإِنْ مَنِيُّهَا

ــ

رد المحتار

«كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ» لَيْسَ بِتَقْدِيرٍ لَازِمٍ، بَلْ هُوَ بَيَانُ أَدْنَى الْقَدْرِ الْمَسْنُونِ. اهـ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: حَتَّى إنَّ مَنْ أَسْبَغَ بِدُونِ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكْفِهِ زَادَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ طِبَاعَ النَّاسِ وَأَحْوَالَهُمْ مُخْتَلِفَةٌ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ اهـ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْإِمْدَادِ وَغَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ: وَفِي الْجَوَاهِرِ إلَخْ) قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ مُسْتَوْفًى.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ الْأَيْسَرِ) أَيْ ثَلَاثًا أَيْضًا، وَقَوْلُهُ ثُمَّ بِرَأْسِهِ: أَيْ يَغْسِلُهُ مَعَ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ ثَلَاثًا أَيْضًا كَمَا فِي الْحِلْيَةِ وَغَيْرِهَا، خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَتْنِ مِنْ غَسْلِهِ الرَّأْسَ وَحْدَهُ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ عَلَى بَقِيَّةِ بَدَنِهِ) أَيْ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى بَقِيَّةِ بَدَنِهِ، وَإِنَّمَا قَدَّرَ الشَّارِحُ لَفْظَةَ عَلَى وَلَمْ يُبْقِهِ مَعْطُوفًا عَلَى مَجْرُورِ الْبَاءِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِقَوْلِهِ بَادِئًا لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خِتَامٌ.

(قَوْلُهُ: مَعَ دَلْكِهِ) قَيَّدَهُ فِي الْمُنْيَةِ بِالْمَرَّةِ الْأُولَى، وَعَلَّلَهُ فِي الْحِلْيَةِ بِكَوْنِهَا سَابِقَةً فِي الْوُجُودِ فَهِيَ بِالدَّلْكِ أَوْلَى.

(قَوْلُهُ: نَدْبًا) عَدَّهُ فِي الْإِمْدَادِ مِنْ السُّنَنِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ يُثَنِّي بِالرَّأْسِ) أَيْ يَبْدَأُ بِالْأَيْمَنِ ثَلَاثًا ثُمَّ بِالرَّأْسِ ثَلَاثًا ثُمَّ بِالْأَيْسَرِ ثَلَاثًا. حِلْيَةٌ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ يَبْدَأُ بِالرَّأْسِ) أَيْ ثُمَّ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ، دُرَرٌ.

(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ) كَذَا عَبَّرَ فِي النَّهْرِ، وَاَلَّذِي فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ التَّعْبِيرُ بِظَاهِرِ الْهِدَايَةِ.

(قَوْلُهُ: وَالْأَحَادِيثِ) قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ وَفِي شَرْحِ الْبُرْجَنْدِيِّ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِعِدَّةِ أَحَادِيثَ أَوْرَدَهَا الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ اهـ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ: تَصْحِيحُ الدُّرَرِ) هُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي مَتْنِهِ هُنَا.

(قَوْلُهُ: وَصَحَّ نَقْلُ بَلَّةُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ أَبُو السُّعُودِ.

(قَوْلُهُ: إلَى عُضْوٍ آخَرَ) مُفَادُهُ أَنَّهُ لَوْ اتَّحَدَ الْعُضْوُ صَحَّ فِي الْوُضُوءِ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقُهُسْتَانِيُّ.

(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي الْغُسْلِ. قَالَ فِي الْقُنْيَةِ: فَلَوْ وَضَعَ الْجُنُبُ إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الْغُسْلِ تَطْهُرُ السُّفْلَى بِمَاءِ الْعُلْيَا بِخِلَافِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ الْبَدَنَ فِي الْجَنَابَةِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ التَّقَاطُرِ) صَرَّحَ بِهِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْغُسْلِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ صَحَّ وَلِقَوْلِهِ لَا فِي الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ فَافْهَمْ. قَالَ ط: وَقَدَّمَ الشَّارِحُ أَنَّهُ يَجُوزُ مَسْحُ الرَّأْسِ بِبَلَلٍ بَاقٍ بَعْدَ غُسْلٍ لَا مَسْحٍ وَهُوَ لَيْسَ بِنَقْلٍ.

(قَوْلُهُ: وَفُرِضَ الْغُسْلُ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْفَرْضِ مَا يَعُمُّ الْعِلْمِيَّ وَالْعَمَلِيَّ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ رُؤْيَةِ مُسْتَيْقِظٍ بَلَلًا لَيْسَ مِمَّا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْحِلْيَةِ؛ وَلِذَا خَالَفَ فِيهِ أَبُو يُوسُفَ كَمَا سَيَأْتِي.

(قَوْلُهُ: عِنْدَ خُرُوجِ) لَمْ يَقُلْ بِخُرُوجِ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ مَا لَا يَحِلُّ مَعَ الْجَنَابَةِ كَمَا اخْتَارَهُ فِي الْفَتْحِ وَسَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ وَعِنْدَ انْقِطَاعِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ، وَلَوْ قَالَ وَبَعْدَ خُرُوجٍ لَكَانَ أَظْهَرَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبْلَ السَّبَبِ.

(قَوْلُهُ: مَنِيٍّ) أَيْ مَنِيِّ الْخَارِجِ مِنْهُ، الْخِلَافُ مَا لَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَرْأَةِ مَنِيُّ الرَّجُلِ كَمَا يَأْتِي، وَشَمِلَ مَا يَكُونُ بِهِ بُلُوغُ الْمُرَاهِقِ عَلَى مَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ.

(قَوْلُهُ: مِنْ الْعُضْوِ) هُوَ ذَكَرُ الرَّجُلِ وَفَرْجُ الْمَرْأَةِ الدَّاخِلُ احْتِرَازًا عَنْ خُرُوجِهِ مِنْ مَقَرِّهِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْعُضْوِ بِأَنْ بَقِيَ فِي قَصَبَةِ الذَّكَرِ أَوْ الْفَرْجِ الدَّاخِلِ، أَمَّا لَوْ خَرَجَ مِنْ جُرْحٍ فِي الْخُصْيَةِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ عَنْ مَقَرِّهِ بِشَهْوَةٍ فَالظَّاهِرُ افْتِرَاضُ الْغُسْلِ. وَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ: وَتَرَائِبُ الْمَرْأَةِ) أَيْ عِظَامُ صَدْرِهَا كَمَا فِي الْكَشَّافِ.

(قَوْلُهُ: وَمَنِيُّهُ أَبْيَضُ إلَخْ) وَأَيْضًا مَنِيُّهُ خَاثِرٌ وَمَنِيُّهَا رَقِيقٌ.

(قَوْلُهُ: إنْ مَنِيُّهَا) أَيْ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 154 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi