Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 1656
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 1656 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَاسْتَثْنَى بِالْكِتَابَةِ صَحَّ، وَعَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْعِمَادِيَّةِ فَهِيَ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ وَفِي كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ تَطْلُقُ رَجْعِيَّةً

(أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً يَقَعُ ثِنْتَانِ، وَفِي الِاثْنَتَيْنِ وَاحِدَةٌ، وَفِي إلَّا ثَلَاثًا) يَقَعُ (ثَلَاثٌ) لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْكُلِّ بَاطِلٌ

ــ

رد المحتار

وَحَاصِلُ حُكْمِهَا أَنَّهَا إبْطَالٌ أَوْ تَعْلِيقٌ فِي الْعَشَرَةِ إنْ أُضِيفَتْ إلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَتَمْلِيكٌ فِيهَا إنْ أُضِيفَتْ إلَى الْعَبْدِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أَتَى بِإِنْ لَمْ يَقَعْ فِي الْكُلِّ اهـ يَعْنِي إذَا أُضِيفَتْ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَالْأَقْسَامُ حِينَئِذٍ ثَمَانُونَ. اهـ. ح.

قُلْت: الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ كَغَيْرِهِ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأُوَلَ لِلتَّمْلِيكِ، وَهَذَا وَإِنْ ذَكَرَهُ مَعَ الْبَاءِ وَفِي لَكِنَّهُمَا بِمَعْنَى الشَّرْطِ وَأَصْلُ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ هُوَ إنْ فَلَا تَكُونُ السِّتَّةُ الْبَاقِيَةُ لِلتَّمْلِيكِ أَصْلًا. ثُمَّ رَأَيْت الزَّيْلَعِيَّ صَرَّحَ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ عَشَرَةٌ: أَرْبَعَةٌ مِنْهَا لِلتَّمْلِيكِ، وَهِيَ الْمَشِيئَةُ وَأَخَوَاتُهَا. وَسِتَّةٌ لَيْسَتْ لِلتَّمْلِيكِ وَهِيَ الْأَمْرُ وَأَخَوَاتُهُ إلَخْ. وَعَلَى هَذَا فَإِذَا أُضِيفَتْ إلَى الْعَبْدِ بِإِنْ الشَّرْطِيَّةِ كَانَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأُوَلُ لِلتَّمْلِيكِ فَتَتَوَقَّفُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَالسِّتَّةُ الْبَاقِيَةُ لِلتَّعْلِيقِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ، فَقَوْلُهُ فِي الْبَحْرِ لَمْ يَقَعْ فِي الْكُلِّ: أَيْ لَمْ يَقَعْ أَصْلًا إنْ أُضِيفَتْ إلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَلَمْ يَقَعْ فِي الْحَالِ إنْ أُضِيفَتْ إلَى الْعَبْدِ فَافْهَمْ، لَكِنْ يَرِدُ عَلَى الْبَحْرِ كَمَا قَالَ ط إنَّ هَذَا يُنَافِي مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي صُورَةِ الْعِلْمِ إذَا أُضِيفَ إلَيْهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ يَقَعُ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِأَمْرٍ مَوْجُودٍ فَيَكُونُ تَنْجِيزًا (قَوْلُهُ وَعَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْعِمَادِيَّةِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ: فَلَوْ تَلَفَّظَ بِالطَّلَاقِ وَكَتَبَ الِاسْتِثْنَاءَ مَوْصُولًا أَوْ عَكَسَ أَوْ أَزَالَ الِاسْتِثْنَاءَ بَعْدَ الْكِتَابَةِ لَمْ يَقَعْ (قَوْلُهُ فَهِيَ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ) صَوَابُهُ مِائَتَانِ وَأَرْبَعُونَ لِأَنَّ مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ صُورَةٌ هِيَ كِتَابَةُ الطَّلَاقِ وَالِاسْتِثْنَاءِ مَعًا، وَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ ثَلَاثَةُ صُوَرٍ وَبِضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِي سِتِّينَ تَبْلُغُ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَقَدْ تَزِيدُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَشَرَةَ إمَّا أَنْ تُضَافَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى أَوْ إلَى مَنْ يُوقَفُ عَلَى مَشِيئَتِهِ مِنْ الْعِبَادِ أَوْ مَنْ لَا يُوقَفُ أَوْ إلَى الثَّلَاثَةِ أَوْ إلَى اثْنَيْنِ مِنْهَا، فَهِيَ سَبْعَةٌ تُضْرَبُ فِي الْعَشَرَةِ تَبْلُغُ سَبْعِينَ، وَعَلَى كُلٍّ إمَّا بِإِنْ أَوْ الْبَاءِ أَوْ اللَّامِ أَوْ فِي تَبْلُغُ مِائَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَتَلَفَّظَ بِالطَّلَاقِ وَالِاسْتِثْنَاءِ وَمَا بِمَعْنَاهُ أَوْ يَكْتُبَهُمَا أَوْ يَمْحُوَهُمَا بَعْدَ الْكِتَابَةِ أَوْ يَمْحُوَ الطَّلَاقَ أَوْ الْإِنْشَاءَ أَوْ يَتَلَفَّظَ بِالطَّلَاقِ وَيَكْتُبَ الْآخَرَ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ يَمْحُوَ مَا كَتَبَ. فَهِيَ ثَمَانِيَةٌ فِي مِائَتَيْنِ وَثَمَانِينَ تَبْلُغُ أَلْفَيْنِ وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ (قَوْلُهُ تَطْلُقُ رَجْعِيَّةً) لِأَنَّ الْمُضَافَ إلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَالَ الطَّلَاقِ وَكَيْفِيَّتُهُ مِنْ الْمُفْرَدِ وَالْمُتَعَدِّدِ وَالرَّجْعِيِّ وَالْبَائِنِ لَا أَصْلُهُ فَيَقَعُ أَقَلُّهُ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَهُوَ الْوَاحِدَةُ الرَّجْعِيَّةُ

(قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً) شُرُوعٌ فِي اسْتِثْنَاءِ التَّحْصِيلِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ اسْتِثْنَاءِ التَّعْطِيلِ كَمَا ذَكَرَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ.

مَطْلَبٌ أَحْكَامُ الِاسْتِثْنَاءِ الْوَضْعِيِّ

وَفِي الْبَحْرِ: الِاسْتِثْنَاءُ نَوْعَانِ: عُرْفِيٌّ وَهُوَ مَا مَرَّ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ، وَوَضْعِيٌّ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا، وَهُوَ بَيَانٌ بِإِلَّا أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا أَنَّ مَا بَعْدَهَا لَمْ يُرَدْ بِحُكْمِ الصَّدْرِ. وَيَبْطُلُ بِخَمْسَةٍ: بِالسَّكْتَةِ اخْتِيَارًا وَبِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَبِالْمُسَاوَاةِ، وَبِاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الطَّلْقَةِ، وَبِإِبْطَالِ الْبَعْضِ كَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ وَثِنْتَيْنِ إلَّا ثَلَاثًا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ اهـ مُلَخَّصًا: أَيْ لِأَنَّ إخْرَاجَ الثَّلَاثِ مِنْ إحْدَى الثِّنْتَيْنِ لَغْوٌ.

وَفِي الْفَتْحِ عَنْ الْمُنْتَقَى أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَثَلَاثًا إلَّا أَرْبَعًا فَهِيَ ثَلَاثٌ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ قَوْلُهُ وَثَلَاثًا فَاصِلَا لَغْوًا. وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ ثِنْتَانِ كَأَنَّهُ قَالَ سِتًّا إلَّا أَرْبَعًا؛ وَلَوْ قَالَ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ طُولِبَ بِالْبَيَانِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ طَلُقَتْ وَاحِدَةً هُوَ الصَّحِيحُ، وَفِي رِوَايَةٍ ثِنْتَيْنِ (قَوْلُهُ وَفِي الِاثْنَتَيْنِ وَاحِدَةٌ) عَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا يَصِحُّ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْكُلِّ بَاطِلٌ) هَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1656 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi