Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 1767
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 1767 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أَوْ طَالَبَهُ الْوَلَدُ الْمَنْفِيُّ (بِهِ) أَيْ بِمُوجَبِ الْقَذْفِ وَهُوَ الْحَدُّ عِنْدَ الْقَاضِي وَلَوْ بَعْدَ الْعَفْوِ، أَوْ التَّقَادُمِ، فَإِنَّ تَقَادُمَ الزَّمَانِ لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ فِي قَذْفٍ وَقِصَاصٍ وَحُقُوقِ عِبَادٍ جَوْهَرَةٌ. وَالْأَفْضَلُ لَهَا السَّتْرُ، وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَأْمُرَهَا بِهِ (لَاعَنَ) خَبْرٌ لِمَنْ: أَيْ إنْ أَقَرَّ بِقَذْفِهِ، أَوْ ثَبَتَ قَذْفُهُ بِالْبَيِّنَةِ، فَلَوْ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ لَهَا لَمْ يُسْتَحْلَفْ وَسَقَطَ اللِّعَانُ (فَإِنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُلَاعِنَ، أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ فَيُحَدَّ) لِلْقَذْفِ (فَإِنْ لَاعَنَ لَاعَنَتْ) بَعْدَهُ لِأَنَّهُ الْمُدَّعِي، فَلَوْ بَدَأَ بِلِعَانِهَا أَعَادَتْ، فَلَوْ فَرَّقَ قَبْلَ الْإِعَادَةِ صَحَّ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ اخْتِيَارٌ (وَإِلَّا حُبِسَتْ) حَتَّى تُلَاعِنَ أَوْ تُصَدِّقَهُ (فَيَنْدَفِعَ بِهِ اللِّعَانُ، وَلَا تُحَدَّ) .

ــ

رد المحتار

قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تُطَالِبْهُ فَلَا لِعَانَ لِأَنَّهُ حَقُّهَا لِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهَا، وَمُرَادُهُ طَلَبُهَا إذَا كَانَ الْقَذْفُ بِصَرِيحِ الزِّنَا، أَمَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ فَالطَّلَبُ حَقُّهُ أَيْضًا لِاحْتِيَاجِهِ إلَى نَفْيِ مَنْ لَيْسَ وَلَدَهُ عَنْهُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: أَوْ طَالَبَهُ الْوَلَدُ الْمَنْفِيُّ) هَذَا سَبْقُ قَلَمٍ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ، وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: أَوْ طَالَبَ النَّافِي لِلْوَلَدِ.

وَعِبَارَةُ الْفَتْحِ: وَيُشْتَرَطُ طَلَبُهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْقَذْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ فَإِنَّ الشَّرْطَ طَلَبُهُ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى نَفْيِ مَنْ لَيْسَ وَلَدَهُ عَنْهُ. وَعِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ لَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَذْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ لِاحْتِيَاجِهِ إلَخْ، وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا عَنْ الْبَحْرِ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ الضَّمِيرَ فِي طَلَبِهِ رَاجِعٌ لِلْقَاذِفِ لَا لِلْوَلَدِ، نَعَمْ طَلَبُ الْوَلَدِ شَرْطٌ لِوُجُوبِ حَدِّ الْقَذْفِ إنْ كَانَ وَلَدَ غَيْرِ الْقَاذِفِ وَكَانَتْ الْأُمُّ مَيِّتَةً وَإِلَّا فَالشَّرْطُ طَلَبُهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ؛ وَالْكَلَامُ فِي الطَّلَبِ الَّذِي هُوَ شَرْطُ وُجُوبِ اللِّعَانِ وَلَا يَكُونُ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَهَذَا ظَاهِرٌ جَلِيٌّ ثُمَّ رَأَيْت الرَّحْمَتِيَّ أَشَارَ إلَى بَعْضِ مَا قُلْنَا (قَوْلُهُ: أَيْ بِمُوجَبِ الْقَذْفِ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إلَى الْقَذْفِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ " قَذَفَ "؛ لَكِنْ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ وَهُوَ " مُوجَبِ " أَوْ أَعَادَ الضَّمِيرَ عَلَيْهِ بِمَعْنَى مُوجَبِهِ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِخْدَامِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْقُهُسْتَانِيُّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْحَدُّ) أَيْ حَدُّ الْقَذْفِ - إنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ - أَوْ اللِّعَانِ - إنْ أَصَرَّ - كَمَا يَأْتِي.

(قَوْلُهُ: عِنْدَ الْقَاضِي) مُتَعَلِّقٌ بِطَالَبَتْهُ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ: أَيْ الطَّالِبِ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْعَفْوِ) أَيْ لَا يَسْقُطُ بِالْعَفْوِ، لَكِنْ مَعَ الْعَفْوِ لَا حَدَّ لَا لِصِحَّةِ الْعَفْوِ بَلْ لِتَرْكِ الطَّلَبِ، حَتَّى لَوْ عَادَ الْمَقْذُوفُ وَطَلَبَ يُحَدُّ الْقَاذِفُ، خِلَافًا لِمَنْ فَهِمَ مِنْ عَدَمِ سُقُوطِهِ بِالْعَفْوِ أَنَّ الْقَاضِيَ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَيْهِ مَعَ الْعَفْوِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ حَدِّ الْقَذْفِ (قَوْلُهُ: لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ فِي قَذْفٍ إلَخْ) بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْحُدُودِ، وَسَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ السُّلْطَانَ إذَا نَهَى الْقَاضِيَ عَنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ مُضِيِّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً صَحَّ، وَلَا يَصِحُّ سَمَاعُهَا مِنْهُ، وَهَذَا إذَا كَانَ الْخَصْمُ مُنْكِرًا وَلَمْ يَكُنْ التَّرْكُ بِعُذْرٍ، وَإِلَّا فَإِنَّهُ يَصِحُّ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ سَمَاعِهَا لَا يُسْقِطُ الْحَقَّ بَلْ هُوَ بَاقٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وَلِذَا لَوْ أَذِنَ السُّلْطَانُ بِسَمَاعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ يَثْبُتُ الْحَقُّ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: إنْ أَقَرَّ بِقَذْفِهِ إلَخْ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ " لَاعَنَ "، وَهُوَ مُقَيَّدٌ أَيْضًا بِإِصْرَارِهِ وَبِعَجْزِهِ عَنْ الْبَيِّنَةِ عَلَى زِنَاهَا، أَوْ عَلَى إقْرَارِهَا بِهِ، أَوْ عَلَى تَصْدِيقِهَا لَهُ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ: أَوْ ثَبَتَ قَذْفُهُ بِالْبَيِّنَةِ) هِيَ رَجُلَانِ لَا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بَحْرٌ، وَعَلَّلَهُ فِي كَافِي الْحَاكِمِ بِأَنَّهُ لَا شَهَادَةَ لِلنِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَهَذَا مِنْهَا اهـ. فَمَا فِي النَّهْرِ وَتَبِعَهُ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى - مِنْ قَوْلِهِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ - سَبْقُ قَلَمٍ (قَوْلُهُ: لَمْ يُسْتَحْلَفْ) أَيْ لِأَنَّهُ حَدٌّ كَافٍ أَيْ وَالِاسْتِحْلَافُ فَائِدَتُهُ النُّكُولُ وَهُوَ إقْرَارٌ مَعْنًى لَا صَرِيحٌ فَفِيهِ شُبْهَةٌ يَنْدَرِئُ الْحَدُّ بِهَا (قَوْلُهُ: حُبِسَ حَتَّى يُلَاعِنَ إلَخْ) قَالَ ابْنُ كَمَالٍ: هُنَا غَايَةٌ أُخْرَى يَنْتَهِي الْحَبْسُ بِهَا، وَهِيَ أَنْ تَبِينَ مِنْهُ بِطَلَاقٍ، أَوْ غَيْرِهِ ذَكَرَهُ السَّرَخْسِيُّ فِي الْمَبْسُوطِ اهـ وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا وَشَرْطُهُ قِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ: فَيُحَدَّ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِمُجَرَّدِ امْتِنَاعِهِ خِلَافًا لِمَنْ شَذَّ مِنْ الْمَشَايِخِ نَهْرٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُدَّعِي) عِلَّةٌ لِلْبَعْدِيَّةِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ بَدَأَ) ضَمِيرُهُ يَعُودُ لِلْقَاضِي، وَكَذَا ضَمِيرُ فَرَّقَ (قَوْلُهُ: أَعَادَتْ) لِيَكُونَ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَشْرُوعِ بَحْرٌ عَنْ الِاخْتِيَارِ، وَظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ، لَكِنْ قَالَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ، وَفِي الْغَايَةِ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ، وَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَرَجَّحَهُ فِي الْفَتْحِ بِأَنَّهُ الْوَجْهُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ اهـ وَمِثْلُهَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَلَا تُحَدُّ) وَمَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الْقُدُورِيِّ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1767 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi