Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 1777
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 1777 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَفِيهِ: الْمَجْبُوبُ كَالْعِنِّينِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ؛ التَّأْجِيلِ، وَمَجِيءِ الْوَلَدِ (فَرَّقَ) الْحَاكِمُ بِطَلَبِهَا لَوْ حُرَّةً بَالِغَةً غَيْرَ رَتْقَاءَ وَقَرْنَاءَ وَغَيْرَ عَالِمَةٍ بِحَالِهِ قَبْلَ النِّكَاحِ وَغَيْرَ رَاضِيَةٍ بِهِ بَعْدَهُ (بَيْنَهُمَا فِي الْحَالِ) وَلَوْ الْمَجْبُوبُ صَغِيرًا لِعَدَمِ فَائِدَةِ التَّأْجِيلِ.

(فَلَوْ جُبَّ بَعْدَ وُصُولِهِ إلَيْهَا) مَرَّةً (أَوْ صَارَ عِنِّينًا بَعْدَهُ) أَيْ الْوُصُولِ (لَا) يُفَرَّقُ لِحُصُولِ حَقِّهَا بِالْوَطْءِ مَرَّةً.

(جَاءَتْ امْرَأَةُ الْمَجْبُوبِ بِوَلَدٍ) وَلَمْ تَعْلَمْ بِجَبِّهِ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ.

ــ

رد المحتار

بِجَامِعِ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ إدْخَالُ آلَتِهِ الْقَصِيرَةِ دَاخِلَ الْفَرْجِ، فَالضَّرَرُ الْحَاصِلُ لِلْمَرْأَةِ بِهِ مُسَاوٍ لِضَرَرِ الْمَجْبُوبِ فَلَهَا طَلَبُ التَّفْرِيقِ؛ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ انْتِفَاءَ التَّفْرِيقِ لَا وَجْهَ لَهُ وَهُوَ مِنْ الْقُنْيَةِ فَلَا يُسَلَّمُ. اهـ.

قُلْت: لَكِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ صَاحِبُ الْقُنْيَةِ، بَلْ نَقَلَهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ. وَالْأَحْسَنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِدَاخِلِ الْفَرْجِ نِهَايَتُهُ الْمُعْتَادُ الْوُصُولُ إلَيْهَا، وَلِذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ إدْخَالُهُ أَصْلًا فَإِنَّهُ كَالْمَجْبُوبِ لِتَقْيِيدِهِ بِالدَّاخِلِ. اهـ. وَقَدَّمْنَا مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي اشْتِرَاطِ إدْخَالِ الْحَشَفَةِ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ؛ التَّأْجِيلِ، وَمَجِيءِ الْوَلَدِ) أَيْ إنَّ الْمَجْبُوبَ لَا يُؤَجَّلُ بَلْ يُفَرَّقُ فِي الْحَالِ، وَلَوْ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ بَعْدَ التَّفْرِيقِ لَا يَبْطُلُ التَّفْرِيقُ كَمَا يَأْتِي. وَزَادَ فِي الْبَحْرِ مَسْأَلَتَيْنِ أَيْضًا: أَنَّهُ يُفَرَّقُ بِلَا انْتِظَارِ بُلُوغِهِ، وَلَا انْتِظَارِ صِحَّتِهِ لَوْ مَرِيضًا (قَوْلُهُ: فَرَّقَ الْحَاكِمُ) وَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ كَفُرْقَةِ الْعِنِّينِ بَحْرٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ، وَلَهَا كُلُّ الْمَهْرِ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ إنْ خَلَا بِهَا عِنْدَهُ. وَعِنْدَهُمَا لَهَا نِصْفُهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَخْلُ بِهَا بَدَائِعُ (قَوْلُهُ: بِطَلَبِهَا) هُوَ عَلَى التَّرَاخِي كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ (قَوْلُهُ: لَوْ حُرَّةً) أَمَّا الْأَمَةُ فَالْخِيَارُ لِمَوْلَاهَا كَمَا يَأْتِي مَتْنًا (قَوْلُهُ: بَالِغَةً) فَلَوْ صَغِيرَةً اُنْتُظِرَ بُلُوغُهَا فِي الْمَجْبُوبِ وَالْعِنِّينِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَرْضَى بِهِمَا بَحْرٌ وَغَيْرُهُ، وَأَمَّا الْعَقْلُ فَغَيْرُ شَرْطٍ فَيُفَرَّقُ بِطَلَبِ وَلِيِّ الْمَجْنُونَةِ أَوْ مَنْ يَنْصِبُهُ الْقَاضِي كَمَا فِي الْفَتْحِ وَيَأْتِي (قَوْلُهُ: غَيْرَ رَتْقَاءَ وَقَرْنَاءَ) أَمَّا هُمَا فَلَا خِيَارَ لَهُمَا لِتَحَقُّقِ الْمَانِعِ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ وَلِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُمَا فِي الْجِمَاعِ، وَفِي الْبَحْرِ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة: لَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهَا رَتْقَاءَ يُرِيهَا النِّسَاءَ (قَوْلُهُ: وَغَيْرَ عَالِمَةٍ بِحَالِهِ إلَخْ) أَمَّا لَوْ كَانَتْ عَالِمَةً فَلَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا يَأْتِي، وَكَذَا لَوْ رَضِيَتْ بِهِ بَعْدَ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ الْمَجْبُوبُ صَغِيرًا) قَيَّدَ بِالْمَجْبُوبِ لِأَنَّ الْعِنِّينَ لَوْ كَانَ صَغِيرًا يُنْتَظَرُ بُلُوغُهُ كَمَا مَرَّ، وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ الْمَجْنُونَ بِالنُّونِ. فَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْفَتْحِ: لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْنُونًا فَإِنَّهُ لَا يُؤَخَّرُ إلَى عَقْلِهِ فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي الْحَالِ فِي الْجَبِّ وَبَعْدَ التَّأْجِيلِ فِي الْعِنِّينِ لِأَنَّ الْجُنُونَ لَا يَعْدَمُ الشَّهْوَةَ. اهـ.

قَالَ فِي النَّهْرِ: وَلَوْ كَانَ يُجَنُّ وَيُفِيقُ هَلْ تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ؟ لَمْ أَرَ الْمَسْأَلَةَ. وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَ هُوَ الزَّوْجَ لَا يُنْتَظَرُ، وَفِي الزَّوْجَةِ تُنْتَظَرُ لِجَوَازِ رِضَاهَا بِهِ إذَا هِيَ أَفَاقَتْ كَمَا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ بَالِغَةٍ. اهـ. وَصَحَّحَ فِي الْبَدَائِعِ أَنَّ الْمَجْنُونَ لَا يُؤَجَّلُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ، لَكِنْ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمِعْرَاجِ: وَيُؤَهَّلُ الصَّبِيُّ هُنَا لِلطَّلَاقِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَبِّ لِأَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ كَمَا يُؤَهَّلُ لِيُعْتِقَ الْقَرِيبَ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. اهـ. تَتِمَّةٌ :

لَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهِ مَجْبُوبًا، فَإِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ بِالْمَسِّ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ أَمَرَ الْقَاضِي أَمِينًا أَنْ يَنْظُرَ إلَى عَوْرَتِهِ فَيُخْبِرَ بِحَالِهِ لِأَنَّهُ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ خَانِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ: لِحُصُولِ حَقِّهَا بِالْوَطْءِ مَرَّةً) وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ مُسْتَحَقٌّ دِيَانَةً لَا قَضَاءً بَحْرٌ عَنْ جَامِعِ قَاضِي خَانْ، وَيَأْثَمُ إذَا تَرَكَ الدِّيَانَةَ مُتَعَنِّتًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَطْءِ ط.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ تَعْلَمْ) أَيْ وَقْتَ الْعَقْدِ، وَقَيَّدَ بِهِ لِيَثْبُتَ الْخِيَارُ لَهَا (قَوْلُهُ: فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ) الَّذِي فِي التَّتَارْخَانِيَّة: وَأَثْبَتَ الْقَاضِي نَسَبَهُ، فَلَوْ أَتَى بِالْعَطْفِ لَزَالَتْ الرَّكَاكَةُ. قَالَ ط: وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالدَّعْوَى لِدَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَمَّا ادَّعَاهُ وَسَلِمَتْ دَعْوَاهُ صَرِيحًا يَسْقُطُ حَقُّهَا، وَإِلَّا فَثُبُوتُ النَّسَبِ مِنْهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الدَّعْوَى كَمَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ الْهِنْدِيَّةِ. اهـ.

قُلْت: وَهُوَ مُفَادُ مَا نَذْكُرُهُ قَرِيبًا عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة. وَفِي عِدَّةِ الْبَحْرِ عَنْ كَافِي الْحَاكِمِ: وَالْخَصِيُّ كَالصَّحِيحِ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1777 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi