Loading...

Maktabah Reza Ervani



Haasyiyah Raad al Mukhtar
Detail Kitab 1981 / 4257
« Sebelumnya Halaman 1981 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

فَالدَّعْوَةُ أَوْلَى) لِاسْتِنَادِهَا لِلْعُلُوقِ خَانِيَّةٌ.

(ادَّعَى وَلَدَ أَمَةٍ مُكَاتِبُهُ وَصَدَّقَهُ الْمُكَاتَبُ لَزِمَ النَّسَبُ) لِتَصَادُقِهِمَا كَدَعْوَتِهِ وَلَدَ جَارِيَةِ الْأَجْنَبِيِّ، أَمَّا وَلَدُ مُكَاتَبَتِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ تَصْدِيقُهَا كَمَا سَيَجِيءُ (وَ) لَزِمَ الْمُدَّعِي (الْعُقْرُ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ) يَوْمَ وُلِدَ (وَسَقَطَ الْحَدُّ) عَنْهُ (لِلشُّبْهَةِ وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدِهِ) لِعَدَمِ مِلْكِهِ (وَإِنْ كَذَّبَهُ) الْمُكَاتَبُ (لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ) لِحَجْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَقْدِ.

(وَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةُ غَيْرِهِ وَقَالَ أَحَلَّهَا لِي مَوْلَاهَا وَالْوَلَدُ وَلَدِي وَصَدَّقَهُ الْمَوْلَى فِي الْإِحْلَالِ وَكَذَّبَهُ فِي الْوَلَدِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، فَإِنْ صَدَّقَهُ فِيهِمَا) جَمِيعًا (ثَبَتَ وَإِلَّا لَا) وَقَوْلُ الزَّيْلَعِيِّ وَلَوْ صَدَّقَهُ فِي الْوَلَدِ يَثْبُتُ: أَيْ مَعَ تَصْدِيقِهِ

ــ

رد المحتار

وَإِنْ كَانَ الْإِعْتَاقَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَوْلَى لِكَوْنِ الْمُعْتِقِ قَدْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ، فَلِشَرِيكِهِ الْخِيَارَاتُ السَّابِقَةُ وَمِنْهَا الْإِعْتَاقُ، وَقَوْلُهُ إنَّهُ ابْنِي إعْتَاقٌ، وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ إنْ جُهِلَ نَسَبُهُ، وَكَأَنَّهُمْ سَكَتُوا عَنْ بَيَانِ ذَلِكَ لِظُهُورِهِ (قَوْلُهُ فَالدَّعْوَةُ أَوْلَى) وَلَوْ الْمُدَّعَى كَافِرًا كَمَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ لِاسْتِنَادِهَا لِلْعُلُوقِ) أَيْ لِوَقْتِ الْعُلُوقِ، وَالْإِعْتَاقُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْحَالِ فَيَكُونُ الْمُعْتِقُ مُعْتِقًا وَلَدَ الْغَيْرِ ط عَنْ الْمِنَحِ.

(قَوْلُهُ كَدَعْوَتِهِ وَلَدَ جَارِيَةِ الْأَجْنَبِيِّ) يُجَامِعُ عَدَمَ مِلْكِهِ التَّصَرُّفَ فِيهَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى وَلَدَ جَارِيَةٍ ابْنَهُ لِأَنَّ الْأَبَ يَمْلِكُ تَمَلُّكَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُ الِابْنِ بَلْ يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُ الْمُكَاتَبِ وَالْأَجْنَبِيِّ لَكِنْ يَأْتِي أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْأَجْنَبِيِّ تَصْدِيقُهُ فِي الْوَلَدِ وَالْإِحْلَالِ إذْ لَوْ ادَّعَاهُ مِنْ زِنًا لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ (قَوْلُهُ أَمَّا وَلَدُ مُكَاتَبَتِهِ) أَيْ لَوْ ادَّعَى وَلَدَ نَفْسِ مُكَاتَبَتِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ تَصْدِيقُهَا، وَخُيِّرَتْ بَيْنَ الْبَقَاءِ عَلَى كِتَابَتِهَا وَأَخْذِ عُقْرِهَا وَبَيْنَ أَنْ تُعَجِّزَ نَفْسَهَا وَتَصِيرَ أُمَّ وَلَدٍ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَالدِّرَايَةِ نَهْرٌ (قَوْلُهُ كَمَا سَيَجِيءُ) أَيْ فِي كِتَابِ الْمُكَاتَبِ ح (قَوْلُهُ وَلَزِمَ الْمُدَّعِي الْعُقْرُ) لِأَنَّهُ وَطْءٌ بِغَيْرِ نِكَاحٍ وَلَا مِلْكِ يَمِينٍ دُرَرٌ (قَوْلُهُ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَغْرُورِ حَيْثُ اُعْتُمِدَ لَيْلًا، وَهُوَ أَنَّهُ كَسْبٌ كَسَبَهُ فَلَمْ يَرْضَ بِرِقِّهِ فَيَكُونُ حُرًّا بِالْقِيمَةِ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنْهُ، إلَّا أَنَّ الْقِيمَةَ هُنَا تُعْتَبَرُ يَوْمَ وُلِدَ وَقِيمَةُ وَلَدِ الْمَغْرُورِ يَوْمَ الْخُصُومَةِ بَحْرٌ. وَالْفَرْقُ فِي الْفَتْحِ.

(قَوْلُهُ لِحَجْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ) أَيْ لِمَنْعِ السَّيِّدِ نَفْسَهُ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي كَسْبِ الْمُكَاتَبِ بِالْعَقْدِ: أَيْ بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ، فَاشْتَرَطَ تَصْدِيقَهُ إلَّا أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ الْوَلَدَ يَوْمًا عَتَقَ عَلَيْهِ نَهْرٌ

(قَوْلُهُ وَلَدَتْ مِنْهُ إلَخْ) فِي كَافِي الْحَاكِمِ: وَإِذَا وَطِئَ جَارِيَةً رَجُلٌ وَقَالَ أَحَلَّهَا لِي وَالْوَلَدُ وَلَدِي وَصَدَّقَهُ الْمَوْلَى بِأَنَّهُ أَحَلَّهَا لَهُ وَكَذَّبَهُ فِي الْوَلَدِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ لِأَنَّ الْإِحْلَالَ لَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَا مِلْكِ يَمِينٍ، فَإِنْ مَلَكَهُ يَوْمًا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، وَإِنْ مَلَكَ أُمَّهُ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَوْلَى بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ فَهُوَ ابْنُهُ حِينَ صَدَّقَهُ وَهُوَ عَبْدٌ لِمَوْلَاهُ.

وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي جَارِيَةِ الزَّوْجَةِ وَالْأَبَوَيْنِ إنْ ادَّعَى أَنَّ مَوْلَاهَا أَحَلَّهَا لَهُ وَأَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ، إلَّا أَنَّ الْوَلَدَ يَعْتِقُ بِالْقَرَابَةِ إذَا ثَبَتَ نَسَبُهُ. اهـ. وَظَاهِرُ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْإِحْلَالَ لَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَا مِلْكِ يَمِينٍ يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنْ يَقُولَ أَحْلَلْتهَا لَك، وَلَعَلَّ وَجْهَ ثُبُوتِ النَّسَبِ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ صَارَ شُبْهَةَ عَقْدٍ لِأَنَّ حِلَّهَا لَهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِالنِّكَاحِ أَوْ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَكَأَنَّهُ قَالَ مَلَّكْتُك بُضْعَهَا بِأَحَدِ هَذَيْنِ السَّبَبَيْنِ، وَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ لَكِنَّهُ يَصِيرُ شُبْهَةً مُؤَثِّرَةً فِي نَفْيِ الْحَدِّ وَفِي ثُبُوتِ النَّسَبِ إذَا صَدَّقَهُ السَّيِّدُ أَوْ مَلَكَ الْوَلَدَ، لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إذَا مَلَكَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ مِنْهُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ أَيْ لِثُبُوتِ النَّسَبِ بِذَلِكَ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي. وَفِي حُدُودِ الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ عَنْ الْمُحِيطِ: رَجُلٌ أَحَلَّ جَارِيَتَهُ لِغَيْرِهِ فَوَطِئَهَا ذَلِكَ الْغَيْرُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ. اهـ. فَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْإِحْلَالَ قَوْلُهُ أَحْلَلْتهَا لَك بِدُونِ مِلْكٍ وَلَا نِكَاحٍ إذْ لَوْ كَانَ بِأَحَدِهِمَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّصْرِيحِ بِسُقُوطِ الْحَدِّ وَجْهٌ إذْ لَا مَعْنَى لِلْقَوْلِ بِأَنَّ مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فِيهِمَا جَمِيعًا بِأَنْ كَذَّبَهُ فِيهِمَا جَمِيعًا أَوْ فِي الْإِحْلَالِ فَقَطْ أَوْ فِي الْوَلَدِ فَقَطْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، لَكِنَّ الْأَخِيرَةَ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَتْنِ، وَالْأُولَى مَفْهُومَةٌ مِنْهَا بِالْأَوْلَى فَبَقِيَتْ الثَّانِيَةُ مَقْصُودَةً بِالتَّنْبِيهِ عَلَيْهَا لِمُخَالَفَتِهَا لِظَاهِرِ كَلَامِ الزَّيْلَعِيِّ الْمَذْكُورِ وَلِدَفْعِ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَهُمَا فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَقَوْلُ الزَّيْلَعِيِّ إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ لِلْمُصَنِّفِ ح

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1981 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi