Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 218
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 218 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

قَيْدٌ لِلْكُلِّ (طَاهِرٌ) طَهُورٌ بِلَا كَرَاهَةٍ.

(وَ) سُؤْرُ (خِنْزِيرٍ وَكَلْبٍ وَسِبَاعِ بَهَائِمَ) وَمِنْهُ الْهِرَّةُ الْبَرِّيَّةُ (وَشَارِبِ خَمْرٍ فَوْرَ شُرْبِهَا) وَلَوْ شَارِبُهُ طَوِيلًا لَا يَسْتَوْعِبُهُ اللِّسَانُ فَنَجِسٌ وَلَوْ بَعْدَ زَمَانٍ (وَهِرَّةٍ فَوْرَ أَكْلِ فَأْرَةٍ نَجَسٌ) مُغَلَّظٌ.

(وَ) سُؤْرُ هِرَّةٍ (وَدَجَاجَةٍ مُخَلَّاةٍ) وَإِبِلٍ وَبَقَرٍ جَلَّالَةٍ،

ــ

رد المحتار

عَنْ الْبَحْرِ (قَوْلُهُ قَيْدٌ لِلْكُلِّ) أَيْ لِلْآدَمِيِّ وَمَأْكُولِ اللَّحْمِ وَمَا لَا دَمَ لَهُ ط (قَوْلُهُ طَاهِرٌ) أَيْ فِي ذَاتِهِ طَهُورٌ: أَيْ مُطَهِّرٌ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ ط.

(قَوْلُهُ وَسُؤْرُ خِنْزِيرٍ) قَدَّرَ لَفْظَ سُؤْرٍ إشَارَةً إلَى أَنَّ لَفْظَ خِنْزِيرٍ مَجْرُورٌ بِمُضَافٍ حُذِفَ وَأُبْقِيَ عَمَلُهُ وَهُوَ قَلِيلٌ، وَالْأَوْلَى رَفْعُهُ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُضَافِ. قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَلَا يَجُوزُ عَطْفُهُ عَلَى الْمَجْرُورِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الْعَطْفُ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَمَا أَوْضَحَهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ وَسِبَاعِ بَهَائِمَ) هِيَ مَا كَانَ يَصْطَادُ بِنَابِهِ كَالْأَسَدِ وَالذِّئْبِ وَالْفَهْدِ وَالنَّمِرِ وَالثَّعْلَبِ وَالْفِيلِ وَالضَّبُعِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ سِرَاجٌ (قَوْلُهُ فَوْرَ شُرْبِهَا) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا مَكَثَ سَاعَةً ابْتَلَعَ رِيقَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بَعْدَ لَحْسِ شَفَتَيْهِ بِلِسَانِهِ وَرِيقِهِ ثُمَّ شَرِبَ فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّسُ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي بُزَاقِهِ أَثَرُ الْخَمْرِ مِنْ طَعْمٍ أَوْ رِيحٍ. اهـ حِلْيَةٌ (قَوْلُهُ لَا يَسْتَوْعِبُهُ اللِّسَانُ) أَيْ لَا يَتَمَكَّنُ أَنْ يَعُمَّهُ بِرِيقِهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ زَمَانٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ شُرْبُهُ الْمَاءَ بَعْدَ زَمَانٍ طَوِيلٍ. وَفِي أَنْجَاسِ التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْحَاوِي: وَقِيلَ إذَا كَانَ الْإِنَاءُ مَمْلُوءًا يُنَجِّسُ الْمَاءَ وَالْإِنَاءَ بِمُلَاقَاةِ فَمِهِ وَإِلَّا فَلَا. اهـ أَيْ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوءًا يَكُونُ الْمَاءُ وَارِدًا عَلَى الشَّارِبِ فَإِذَا ابْتَلَعَهُ يَكُونُ كَالْجَارِي (قَوْلُهُ فَوْرَ أَكْلِ فَأْرَةٍ) فَإِنْ مَكَثَتْ سَاعَةً وَلَحِسَتْ فَمَهَا فَمَكْرُوهٌ مُنْيَةٌ، وَلَا يُنَجِّسُ عِنْدَهُمَا. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُنَجِّسُ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ لَا تَزُولُ عِنْدَهُ إلَّا بِالْمَاءِ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُنَجِّسَ عَلَى قَوْلِهِ إذَا غَابَتْ غَيْبَةً يَجُوزُ مَعَهَا شُرْبُهَا مِنْ مَاءٍ كَثِيرٍ حِلْيَةٌ (قَوْلُهُ مُغَلَّظٌ) وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ الثَّانِي أَنَّ سُؤْرَ مَا لَا يُؤْكَلُ كَبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ مُخَلَّاةٍ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ: أَيْ مُرْسَلَةٍ تُخَالِطُ النَّجَاسَاتِ وَيَصِلُ مِنْقَارُهَا إلَى مَا تَحْتَ قَدَمَيْهَا، أَمَّا الَّتِي تُحْبَسُ فِي بَيْتٍ وَتُعْلَفُ فَلَا يُكْرَهُ سُؤْرُهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِدُ عَذِرَاتِ غَيْرِهَا حَتَّى تَجُولَ فِيهَا وَهِيَ فِي عَذِرَاتِ نَفْسِهَا لَا تَجُولُ بَلْ تُلَاحِظُ الْحَبَّ بَيْنَهُ فَتَلْتَقِطُهُ كَمَا حَقَّقَهُ فِي الْفَتْحِ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ وَإِبِلٍ وَبَقَرٍ جَلَّالَةٍ) أَيْ تَأْكُلُ النَّجَاسَةَ إذَا جَهِلَ حَالَهَا، فَإِنْ عَلِمَ حَالَ فَمِهَا طَهَارَةً وَنَجَاسَةً فَسُؤْرُهَا مِثْلُهُ. اهـ مَقْدِسِيٌّ.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْجَلَّالَةِ غَيْرَ الَّتِي أَنْتَنَ لَحْمُهَا مِنْ أَكْلِ النَّجَاسَةِ، إذْ لَوْ أَنْتَنَ فَالظَّاهِرُ الْكَرَاهَةُ بِلَا تَفْصِيلٍ؛ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا؛ لِأَنَّهَا لَا يُضَحِّي بِهَا كَمَا يَأْتِي فِي الْأُضْحِيَّةِ. قَالَ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ: وَفِي الْمُنْتَقَى الْجَلَّالَةُ الْمَكْرُوهَةُ الَّتِي إذَا قَرَبَتْ وَجَدْت مِنْهَا رَائِحَةً، فَلَا تُؤْكَلُ وَلَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا وَلَا يُعْمَلُ عَلَيْهَا، وَيُكْرَهُ بَيْعُهَا وَهِبَتُهَا وَتِلْكَ حَالُهَا، وَذَكَرَ الْبَقَّالِيُّ أَنَّ عَرَقَهَا نَجِسٌ. اهـ وَصَرَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَحْمُ الْأَتَانِ وَالْجَلَّالَةِ. قَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ: وَتُحْبَسُ الْجَلَّالَةُ حَتَّى يَذْهَبَ نَتْنُ لَحْمِهَا. وَقَدَّرَ بِثَلَاثِ أَيَّامٍ لِدَجَاجَةٍ، وَأَرْبَعَةٍ لِشَاةٍ، وَعَشَرَةٍ لِإِبِلٍ وَبَقَرٍ عَلَى الْأَظْهَرِ، وَلَوْ أَكَلَتْ النَّجَاسَةَ وَغَيْرَهَا بِحَيْثُ لَمْ يَنْتُنْ لَحْمُهَا حَلَّتْ. اهـ. وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الْجَلَّالَةَ الَّتِي يُكْرَهُ سُؤْرُهَا هِيَ الَّتِي لَا تَأْكُلُ إلَّا النَّجَاسَةَ حَتَّى أَنْتَنَ لَحْمُهَا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ غَيْرُ مَأْكُولَةٍ، وَلِذَا قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ: فَإِنْ كَانَتْ تُخْلَطُ أَوْ أَكْثَرُ عَلَفِهَا عَلَفُ الدَّوَابِّ لَا يُكْرَهُ سُؤْرُهَا. اهـ.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 218 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi